الفصل 62
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 يكون النظام الأساسي لرجال القضاء
ف 1يمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه بقرار لوزير العدل إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ خطيرا.
ف 2ينص قرار توقيف القاضي على ما إذا كان المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه أو يحدد القدر الذي سيقتطع له منه باستثناء التعويضات العائلية التي يتقاضاها بأكملها.
ف 3يستدعي المجلس الأعلى للقضاء في أقرب أجـل ممكـن وتسوى بصفة نهـائية حالة القاضي الموقوف داخل أربعة أشهر ابتداء مـن يوم تنفيذ القرار.
ف 4يتقاضى القاضي مرتبه بأكمله ويحق لـه استرجاع المبالغ المقتطعة منه إذا لم يصدر أي مقرر في شأنـه عند انصرام الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة أو لـم تصدر ضده أيـة عقوبـة أو صدرت عنه عقوبة من الدرجة الأولى.
ف 5لا تسوى نهائيا وضعية القاضي الذي وقعت متابعته جنائيا إلا عند صيرورة الحكم الصادر غير قابل للطعن، ولا تطبق خلال هذه المدة مقتضيات الفقرة السابقة المتعلقة باسترجاع المرتب بأكمله ويحق للمعني بالأمر إذا انتهت المتابعة الجنائية استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه عند وجوده بالنسبة إلى المتابعة التأديبية فـي الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة.
سؤال عن الفصل 62؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 62 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 — madda.ma
الباب الخامس: المسطرة التأديبية
الفصل 58 – الفصل 63- الفصل 58يكون كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو بالوقار أو الكرامة خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية.
- الفصل 59تطبق على القضاة العقوبات التأديبية التالية:
- الفصل 60تصدر العقوبات بعـد استشارة المجلس الأعلى للقضاء بقرار لوزير العدل بالنسبة لعقوبات الدرجة الأولى وبظهير بالنسبة لعقوبات الدرجة الثانية.
- الفصل 61ينهى وزير العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء الأفعال المنسوبـة للقاضي، ويعين بعد استشارة الأعضاء المعينين بقوة القانون مقررا يجب أن تكون درجته أعلى من درجـة القاضي
- الفصل 62يمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه بقرار لوزير العدل إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ خطيرا.
- الفصل 63ينذر القاضي الذي غادر عمله بدون مبرر بالرجوع إليه داخـل السبعة أيام الموالية لتبليغ الإنذار إليه.