الفصل 16
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 يكون النظام الأساسي لرجال القضاء
ف 1يتعين على القاضي أن يصرح، داخل أجل أقصاه الثلاثة أشهر الموالية لتعيينه بمجموع أنشطته المدرة لدخل والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يدبرها وكذا المداخيل التي استلمها، بأية صفة من الصفات، خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها.
ف 2إذا كان الزوجان معا ينتميان إلى هيئة القضاء، يجب على كل منهما أن يدلي بتصريحه على انفراد وأن يقدم الأب التصريح المتعلق بالأولاد القاصرين.
ف 3يجب على القاضي، في حالة انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.
ف 4تشمل الممتلكات الواجب التصريح بها العقارات والأموال المنقولة.
ف 5يدخل في عداد الأموال المنقولة الودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.
ف 6يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها26.
ف 7يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.
ف 8يجب إيداع التصريح المنصوص عليه في الفقرة أعلاه من قبل القاضي لدى كتابة المجلس الأعلى للقضاء داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتعيينه.
ف 9يتعين الإدلاء بتصريح تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص كل تغيير يطرأ على ثروة المعني أو المعنيين بالأمر.
ف 10يحدد نموذج هذين التصريحين بنص تنظيمي27 ينشر في الجريدة الرسمية.
ف 11تجدد التصريحات لزوما كل ثلاث سنوات في شهر فبراير.
ف 12تقوم لجنة يرأسها وزير العدل، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومؤلفة من الأعضاء بحكم القانون بهذا المجلس، بحضور كاتب المجلس المذكور بصفته مقررا، بالفحص المنتظم لتطور التصريحات بالممتلكات والمداخيل.
ف 13ويمكن للجنة، عند الاقتضاء، أن تطلب من أي قاض التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.
ف 14يقدم كاتب المجلس الأعلى للقضاء تقريرا عن أعمال اللجنة أمام المجلس الأعلى للقضاء خلال كل دورة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالف.
سؤال عن الفصل 16؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 16 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 — madda.ma
الباب الأول: حقوق القضاة وواجباتهم
الفصل 13 – الفصل 22- الفصل 13يحافظ القضاة في جميع الأحوال على صفات الوقار والكرامة التي تتطلبهـا مهامهـم.
- الفصل 14يمنع على القضاة كيفما كانت حالتهم في سلك القضـاء تأسيس نقابات مهنية أو الانتماء إليها.
- الفصل 15يمنع على القضاة أن يباشروا خارج مهامهم ولو بصفة عرضية نشاطا أيا كان نوعه بأجر أو بدونه. غير أنه يمكن مخالفة هذه القاعدة بقرارات فردية لوزير العدل لصالح التعليم
- الفصل 16يتعين على القاضي أن يصرح، داخل أجل أقصاه الثلاثة أشهر الموالية لتعيينه بمجموع أنشطته المدرة لدخل والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يدبرها وكذا
- الفصل 17يكلف وزير العدل بتتبع ثروة القضاة وأعضاء عائلتهـم المشـار إليهم في الفصل السابق.
- الفصل 18يؤدي كل قاض عند تعيينه لأول مرة وقبل الشروع في مهامـه اليمين التالية:
- الفصل 19لا يمكن للقاضي- بالإضافة إلى تقيـده بالمحافظة على سريـة المداولات نتيجة يمينه- أن يطلع أيا كان في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون على نسخ أو ملخص للوثائق أ
- الفصل 20تحمي الدولة القضاة مما قـد يتعرضـون إليـه من التهديـدات والتهجمات والسب والقذف ضمن مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل.
- الفصل 21يقيم القضاة بمقر المحكمة التي يمارسون مهامهم بها.
- الفصل 22يكون ملف خاص بكل قاض تثبت فيه وتحفظ جميع المستندات المتعلقة بحالته المـدنية والعائلية وشهاداته الجامعية والوثائق التي خولت له الانخراط في السلك القضائي والنقط و