ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 يتعلق بانخراط رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة في نظام رواتب التقاعد العسكرية
ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بانخراط رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة في نظام رواتب التقاعد العسكرية
التعديلات (7)
- ظهير شريف رقم 1.06.08 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 37.05 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5398 الصادرة بتاريخ 24 محرم 1427 (23 فبراير 2006)، ص 511 ؛
- ظهير شريف رقم 1.06.01 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 45.05 ، الجريدة الرسمية عدد 5398 ، الصادرة بتاريخ 24 محرم 1427 (23 فبراير 2006)، ص 511 ؛
- ظهير شريف رقم 1.03.08 صادر في 19 من ذي القعدة 1423 (22 يناير 2003)؛ الجريدة الرسمية عدد 5080 ، الصادرة بتاريخ 4 ذي الحجة 1423(6 فبراير 2003)، ص 616 ؛
- ظهير شريف رقم 1.97.168 صادر في 27 من ربيع الأول 1418(2 أغسطس 1997) بتنفيذ القانون رقم 20.97 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4518 الصادرة بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418(18 سبتمبر 1997)، ص 3745 ؛
- ظهير شريف رقم 1.89.207 صادر في 21 من جمادى الأولى 1410(21 ديسمبر 1989) بتنفيذ القانون رقم 08.89 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4026 ، الصادرة بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410(27 ديسمبر 1989)، ص 1787 ؛
- ظهير شريف رقم 1.81.402 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 مايو 1982)، الجريدة الرسمية عدد 3633 ، الصادرة بتاريخ 23 شعبان 1402(16 يونيه 1982)، ص 737 ؛
- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.318 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3389 مكرر، الصادرة بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر 1977)، ص 3028.
نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 غشت 1975) يتعلق بانخراط رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة في نظام رواتب التقاعد العسكرية
الحمد الله وحده الطابع الشريف ـ بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه؛
وبناء على القانون رقم 013.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد العسكرية؛
وبناء على القانون رقم 011.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد المدنية؛
وبمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.524 الصادر في 18 محرم 1393 (22 يبراير 1973) يتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة؛
وبمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 الصادر في 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) يتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.117 الصادر في 15 محرم 1378 (فاتح غشت 1958) بشأن رواتب التقاعد العسكرية الممنوحة عن الزمانة، حسبما وقع تغييره أو تتميمه ولا سيما بالقانون رقم 014.71 المؤرخ في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971)، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
وحرر بالرباط في 3 شعبان 1395 (12 غشت 1975) وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
فهرس النص · 11 مادة
الفصل 1
إن رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة الجاري عليهم الظهير الشريف رقم 1.72.533 الصادر في 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) بمثابة النظام الأساسي لرجال القوات المساعدة والمحذوفين من الأسلاك تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون والمتعلق بحد سن هؤلاء الرجال وذوي حقوقهم عند الاقتضاء يستفيدون فيما يخص رواتب التقاعد مع مراعاة أحكام ظهيرنا الشريف هذا من مقتضيات القانون رقم 013.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد العسكرية والظهير الشريف رقم 1.58.117 الصادر في 15 محرم 1378 (فاتح غشت 1958) بشأن رواتب التقاعد العسكرية الممنوحة عن الزمانة، حسبما وقع تغييرهما أو تتميمهما.
الفصل 2
إن الفصول 6 و 14 و 15 (المقطع الأخير) و 18 و 50 و 58 و 59 و 61 من القانون رقم 013.71 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) لا تطبق على رجال القوات المساعدة. أما الفصول 3 و 7 و 8 و 9 و 19 و 27 و 44 و 46 و 50 و 63 من القانون المذكور فتعوض فيما يخص رجال القوات المساعدة بالفصول الآتية:
الفصل 3
إن رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة الجاري عليهم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 الصادر في 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) يتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة يخولون حق الاستفادة من راتب تقاعد بشرط أن يكونوا قد حذفوا من الأسلاك تطبيقا للقواعد النظامية المطبقة عليهم .
الخدمات الصحيحة
الفصل 4
تعتبر الخدمات الآتية لاكتساب الحق في راتب التقاعد؛
الخدمات المنجزة في صفوف القوات المساعدة بصفة مرسم؛
الخدمات العسكرية المنجزة في القوات المسلحة الملكية بصفة مرسم ابتداء من بلوغ السنة الثامنة عشرة من العمر؛
الخدمات العسكرية المنجزة في القوات المسلحة الملكية بناء على عقد بصفة عسكري غير ضابط .
الخدمات الممكن تصحيحها
الفصل 5
"يمكن أن تعتبر لاكتساب الحق في راتب التقاعد الخدمات الصحيحة أو القابلة للتصحيح عملا بمقتضيات الفصلين 6 و 7 من القانون رقم 011.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد المدنية على أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل 23 من القانون رقم 013.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد العسكرية."
" ويجب أن يتم تقديم طلب لتصحيح هذه الخدمات من طرف المعنيين بالأمر وفي حالة وفاتهم من طرف ذوي حقوقهم .
وتعتبر الخدمات المصححة في المعاش ابتداء من تاريخ الحذف من الأسلاك إذا تم تقديم طلب التصحيح قبل هذا التاريخ، أو ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتقديم الطلب في الحالات الأخرى ."
الفصـــل 5 ـ 2 3 (نسخ).
الفصل 6
لا تعتبر لاكتساب الحق في راتب التقاعد بالرغم من مقتضيات الفصلين 4 و 5 من ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون:
1 ـ المدة المقضية في كل وضعية يترتب عنها الحرمان الكلي من المرتب؛
2 ـ الخدمات المنجزة بعد بلوغ سن الإحالة على التقاعد؛
3 ـ "الخدمات المؤدى عنها راتب تقاعد مدني أو عسكري كيفما كانت المؤسسة التي منحت هذا الراتب".
الفصـــل 6 ـ 2 5 تعتبر في حساب وتصفية معاش التقاعد:
1 ـ سنوات الخدمة المعتبرة في حساب المعاش المنصوص عليها في الفصل 4 أعلاه؛
2 ـ سنوات الخدمة المضمومة إليها المشار إليها في الفصلين 5 و 5 ـ 2 أعلاه .
وتعتبر كل سنة من مدة الخدمات المعتبرة المنصوص عليها في الفصل 4 أعلاه بمثابة سنة في تصفية المعاش، ويضاف إلى فترة هذه الخدمات التي أداها في صفوف القوات المساعدة "المخزنيون" إلى بلوغ الثانية والخمسين من عمرهم نصف سدس مدتها .
وتعتبر كل سنة من المدة الخدمات المنصوص عليها في الفصلين 5 و 5 ـ 2 أعلاه بمثابة سنة في تصفية المعاش .
وكل فترة من مدة الخدمة تكون دون نصف سنة تحسب بستة أشهر إن كانت تساوي أو تفوق ثلاثة أشهر وتلغى إن كانت أقل من ذلك" .
الفصل 7
"تقتطع نسبة 7 % من عناصر أجرة رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة، المنصوص عليها فيما يلي :
1 ـ المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي المطابق للإطار والدرجة والرتبة التي يوجد فيها المعني بالأمر، ويضاف إليه التعويض التكميلي المنصوص عليه في الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.60.47 الصادر في 4 ذي الحجة 1379 (9 يونيو 1960) ، كما وقع تتميمه بالظهير الشريف رقم 1.63.126 الصادر في 21 من محرم 1383 (14 يونيو 1963) ، إذا كان المعني بالأمر ينتفع به؛
2 ـ تعويض الإقامة المقرر للمنطقة "ج"؛
3 ـ نصف مبلغ التعويضات والمكافآت الدائمة التي يتمتع بها المعني بالأمر بحكم وضعيته النظامية باستثناء كل عنصر آخر يدخل في تحديد أجرته، خصوصا التعويضات عن المصاريف وعن الأعباء العائلية".
ويتضمن الجدول الملحق بهذا القانون التعويضات والمكافآت المعتبرة في تحديد عناصر الأجرة التي يحتسب على أساسها معاش رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة، ويجوز تغيير أو تتميم مشمولاته بنص تنظيمي في حالة إحداث أي تعويض أو مكافأة من نوع التعويضات والمكافآت الواردة فيه.
الفصـــل 7 ـ 2 7 تدفع الدولة إلى الصندوق المغربي للتقاعد المساهمات التالية:
- 1-مساهمات في معاشات التقاعد المستحقة لرجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة فيما يتعلق بالخدمات الصحيحة والخدمات المصححة. وتحدد نسبة المساهمات المذكورة في 20 % من عناصر الأجرة كما هي محددة في الفصل 7 أعلاه .
وتتحمل الدولة وحدها عواقب أي تأخير في دفع مساهماتها.
2 ـ مساهمة سنوية تساوي مبلغ معاشات الزمانة التي صرفها الصندوق المغربي للمعاشات لمستحقيها من رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة خلال السنة، عملا بأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.117 بتاريخ 15 من محرم 1378 (فاتح أغسطس 1958) المتعلق بمعاشات الزمانة المستحقة للعسكريين.
الفصـــل 7 ـ 3 8 تكون المساهمات في معاشات مستخدمي القوات المساعدة الموجودين في وضعية إلحاق على عاتق الهيئة الملحقين بها، وتكون هذه الهيئة مدينة للصندوق المغربي للتقاعد بالمبالغ المقتطعة من أجل المعاش والمستحقة على المعنيين بالأمر ومسؤولة عن الوفاء بهذه المبالغ وبالمساهمات المشار إليها في البند 1 بالفصل 7 ـ 2 أعلاه .
إذا لم تدفع الهيئة الملحق بها المستخدمون المذكورون إلى الصندوق المغربي للتقاعد جميع أو بعض المبالغ المستحقة جاز للمعنيين بالأمر أن يؤدوا ذلك شخصيا قصد اعتبار الخدمات التي أنجزوها بهذه الصفة في تصفية معاشاتهم.
الفصل 8
إن رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة المحذوفين من الأسلاك دون توقيف حقوقهم في راتب التقاعد، يمكنهم الحصول على راتب تقاعد إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة بخصوص مدة الخدمة.
وفي حالة العكس تطبق عليهم مقتضيات الفصل 24 من القانون رقم 013.71 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971).
أما رجال القوات المساعدة المحذوفون من الأسلاك مع توقيف حقوقهم في راتب التقاعد، فتمكنهم المطالبة بإرجاع المبالغ المقتطعة طبق الشروط المحددة في الفصل 24 المشار إليه أعلاه على أن تراعى في ذلك عند الاقتضاء مقتضيات الفصل 10 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
الفصل 9
يوقف الحق في نيل راتب التقاعد وراتب الزمانة على إثر:
- –الحكم بالتجريد من الرتبة طبقا لقانون العدل العسكري؛
- –العزل مع توقيف الحق في راتب التقاعد المقرر طبقا لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 الصادر في 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) يتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة؛
- –الحكم بعقوبة جنائية حسب مدلول الفصل 138 من قانون العدل العسكري، طيلة مدة العقوبة؛- الظروف التي يترتب عنها فقد صفة مغربي، طيلة مدة الحرمان من هذه الصفة.
ولا يدفع أي مدرك مالي عن بقايا راتب التقاعد بعد تصفية راتب التقاعد أو القنوة أو إقرارهما من جديد عند الاقتضاء.
الفصل 10
تقرر السلطة الحكومية المكلفة بالمالية سقوط الحق في راتب التقاعد وفقا لمقتضيات الفصلين 83 و 84 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ويترتب عن سقوط هذا الحق الحرمان النهائي والكلي من الحق في راتب التقاعد.
الفصل 11
يعمل بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ابتداء من فاتح مايو 1973.