مادة madda
FR

ف 1"تقتطع نسبة 7 % من عناصر أجرة رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة، المنصوص عليها فيما يلي :

ف 21 ـ المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي المطابق للإطار والدرجة والرتبة التي يوجد فيها المعني بالأمر، ويضاف إليه التعويض التكميلي المنصوص عليه في الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.60.47 الصادر في 4 ذي الحجة 1379 (9 يونيو 1960) ، كما وقع تتميمه بالظهير الشريف رقم 1.63.126 الصادر في 21 من محرم 1383 (14 يونيو 1963) ، إذا كان المعني بالأمر ينتفع به؛

ف 32 ـ تعويض الإقامة المقرر للمنطقة "ج"؛

ف 43 ـ نصف مبلغ التعويضات والمكافآت الدائمة التي يتمتع بها المعني بالأمر بحكم وضعيته النظامية باستثناء كل عنصر آخر يدخل في تحديد أجرته، خصوصا التعويضات عن المصاريف وعن الأعباء العائلية".

ف 5ويتضمن الجدول الملحق بهذا القانون التعويضات والمكافآت المعتبرة في تحديد عناصر الأجرة التي يحتسب على أساسها معاش رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة، ويجوز تغيير أو تتميم مشمولاته بنص تنظيمي في حالة إحداث أي تعويض أو مكافأة من نوع التعويضات والمكافآت الواردة فيه.

ف 6الفصـــل 7 ـ 2 7 تدفع الدولة إلى الصندوق المغربي للتقاعد المساهمات التالية:

  1. 1-مساهمات في معاشات التقاعد المستحقة لرجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة فيما يتعلق بالخدمات الصحيحة والخدمات المصححة. وتحدد نسبة المساهمات المذكورة في 20 % من عناصر الأجرة كما هي محددة في الفصل 7 أعلاه .

ف 7وتتحمل الدولة وحدها عواقب أي تأخير في دفع مساهماتها.

ف 82 ـ مساهمة سنوية تساوي مبلغ معاشات الزمانة التي صرفها الصندوق المغربي للمعاشات لمستحقيها من رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة خلال السنة، عملا بأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.117 بتاريخ 15 من محرم 1378 (فاتح أغسطس 1958) المتعلق بمعاشات الزمانة المستحقة للعسكريين.

ف 9الفصـــل 7 ـ 3 8 تكون المساهمات في معاشات مستخدمي القوات المساعدة الموجودين في وضعية إلحاق على عاتق الهيئة الملحقين بها، وتكون هذه الهيئة مدينة للصندوق المغربي للتقاعد بالمبالغ المقتطعة من أجل المعاش والمستحقة على المعنيين بالأمر ومسؤولة عن الوفاء بهذه المبالغ وبالمساهمات المشار إليها في البند 1 بالفصل 7 ـ 2 أعلاه .

ف 10إذا لم تدفع الهيئة الملحق بها المستخدمون المذكورون إلى الصندوق المغربي للتقاعد جميع أو بعض المبالغ المستحقة جاز للمعنيين بالأمر أن يؤدوا ذلك شخصيا قصد اعتبار الخدمات التي أنجزوها بهذه الصفة في تصفية معاشاتهم.

سؤال عن الفصل 7؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 7 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 — madda.ma

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 يتعلق بانخراط رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة في نظام رواتب التقاعد العسكرية

الفصل 1 – الفصل 11
  1. الفصل 1إن رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة الجاري عليهم الظهير الشريف رقم 1.72.533 الصادر في 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) بمثابة النظام الأساسي لرجال القوات المساعدة
  2. الفصل 2إن الفصول 6 و 14 و 15 (المقطع الأخير) و 18 و 50 و 58 و 59 و 61 من القانون رقم 013.71 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) لا تطبق على ر
  3. الفصل 3إن رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة الجاري عليهم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 الصادر في 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) يتعلق بالنظام الأساسي الخاص برج
  4. الفصل 4تعتبر الخدمات الآتية لاكتساب الحق في راتب التقاعد؛
  5. الفصل 5"يمكن أن تعتبر لاكتساب الحق في راتب التقاعد الخدمات الصحيحة أو القابلة للتصحيح عملا بمقتضيات الفصلين 6 و 7 من القانون رقم 011.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30
  6. الفصل 6لا تعتبر لاكتساب الحق في راتب التقاعد بالرغم من مقتضيات الفصلين 4 و 5 من ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون:
  7. الفصل 7"تقتطع نسبة 7 % من عناصر أجرة رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة، المنصوص عليها فيما يلي :
  8. الفصل 8إن رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة المحذوفين من الأسلاك دون توقيف حقوقهم في راتب التقاعد، يمكنهم الحصول على راتب تقاعد إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة بخصوص
  9. الفصل 9يوقف الحق في نيل راتب التقاعد وراتب الزمانة على إثر:
  10. الفصل 10تقرر السلطة الحكومية المكلفة بالمالية سقوط الحق في راتب التقاعد وفقا لمقتضيات الفصلين 83 و 84 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 19
  11. الفصل 11يعمل بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ابتداء من فاتح مايو 1973.
فهرس النص كاملا · 11 مادة