مادة madda
FR

ف 1لا تعتبر لاكتساب الحق في راتب التقاعد بالرغم من مقتضيات الفصلين 4 و 5 من ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون:

ف 21 ـ المدة المقضية في كل وضعية يترتب عنها الحرمان الكلي من المرتب؛

ف 32 ـ الخدمات المنجزة بعد بلوغ سن الإحالة على التقاعد؛

ف 43 ـ "الخدمات المؤدى عنها راتب تقاعد مدني أو عسكري كيفما كانت المؤسسة التي منحت هذا الراتب".

ف 5الفصـــل 6 ـ 2 5 تعتبر في حساب وتصفية معاش التقاعد:

ف 61 ـ سنوات الخدمة المعتبرة في حساب المعاش المنصوص عليها في الفصل 4 أعلاه؛

ف 72 ـ سنوات الخدمة المضمومة إليها المشار إليها في الفصلين 5 و 5 ـ 2 أعلاه .

ف 8وتعتبر كل سنة من مدة الخدمات المعتبرة المنصوص عليها في الفصل 4 أعلاه بمثابة سنة في تصفية المعاش، ويضاف إلى فترة هذه الخدمات التي أداها في صفوف القوات المساعدة "المخزنيون" إلى بلوغ الثانية والخمسين من عمرهم نصف سدس مدتها .

ف 9وتعتبر كل سنة من المدة الخدمات المنصوص عليها في الفصلين 5 و 5 ـ 2 أعلاه بمثابة سنة في تصفية المعاش .

ف 10وكل فترة من مدة الخدمة تكون دون نصف سنة تحسب بستة أشهر إن كانت تساوي أو تفوق ثلاثة أشهر وتلغى إن كانت أقل من ذلك" .

سؤال عن الفصل 6؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 6 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 — madda.ma

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 يتعلق بانخراط رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة في نظام رواتب التقاعد العسكرية

الفصل 1 – الفصل 11
  1. الفصل 1إن رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة الجاري عليهم الظهير الشريف رقم 1.72.533 الصادر في 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) بمثابة النظام الأساسي لرجال القوات المساعدة
  2. الفصل 2إن الفصول 6 و 14 و 15 (المقطع الأخير) و 18 و 50 و 58 و 59 و 61 من القانون رقم 013.71 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) لا تطبق على ر
  3. الفصل 3إن رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة الجاري عليهم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 الصادر في 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) يتعلق بالنظام الأساسي الخاص برج
  4. الفصل 4تعتبر الخدمات الآتية لاكتساب الحق في راتب التقاعد؛
  5. الفصل 5"يمكن أن تعتبر لاكتساب الحق في راتب التقاعد الخدمات الصحيحة أو القابلة للتصحيح عملا بمقتضيات الفصلين 6 و 7 من القانون رقم 011.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30
  6. الفصل 6لا تعتبر لاكتساب الحق في راتب التقاعد بالرغم من مقتضيات الفصلين 4 و 5 من ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون:
  7. الفصل 7"تقتطع نسبة 7 % من عناصر أجرة رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة، المنصوص عليها فيما يلي :
  8. الفصل 8إن رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة المحذوفين من الأسلاك دون توقيف حقوقهم في راتب التقاعد، يمكنهم الحصول على راتب تقاعد إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة بخصوص
  9. الفصل 9يوقف الحق في نيل راتب التقاعد وراتب الزمانة على إثر:
  10. الفصل 10تقرر السلطة الحكومية المكلفة بالمالية سقوط الحق في راتب التقاعد وفقا لمقتضيات الفصلين 83 و 84 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 19
  11. الفصل 11يعمل بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ابتداء من فاتح مايو 1973.
فهرس النص كاملا · 11 مادة