الفصل 6
ف 1لا تعتبر لاكتساب الحق في راتب التقاعد بالرغم من مقتضيات الفصلين 4 و 5 من ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون:
ف 21 ـ المدة المقضية في كل وضعية يترتب عنها الحرمان الكلي من المرتب؛
ف 32 ـ الخدمات المنجزة بعد بلوغ سن الإحالة على التقاعد؛
ف 43 ـ "الخدمات المؤدى عنها راتب تقاعد مدني أو عسكري كيفما كانت المؤسسة التي منحت هذا الراتب".
ف 5الفصـــل 6 ـ 2 5 تعتبر في حساب وتصفية معاش التقاعد:
ف 61 ـ سنوات الخدمة المعتبرة في حساب المعاش المنصوص عليها في الفصل 4 أعلاه؛
ف 72 ـ سنوات الخدمة المضمومة إليها المشار إليها في الفصلين 5 و 5 ـ 2 أعلاه .
ف 8وتعتبر كل سنة من مدة الخدمات المعتبرة المنصوص عليها في الفصل 4 أعلاه بمثابة سنة في تصفية المعاش، ويضاف إلى فترة هذه الخدمات التي أداها في صفوف القوات المساعدة "المخزنيون" إلى بلوغ الثانية والخمسين من عمرهم نصف سدس مدتها .
ف 9وتعتبر كل سنة من المدة الخدمات المنصوص عليها في الفصلين 5 و 5 ـ 2 أعلاه بمثابة سنة في تصفية المعاش .
ف 10وكل فترة من مدة الخدمة تكون دون نصف سنة تحسب بستة أشهر إن كانت تساوي أو تفوق ثلاثة أشهر وتلغى إن كانت أقل من ذلك" .
سؤال عن الفصل 6؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 6 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 يتعلق بانخراط رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة في نظام رواتب التقاعد العسكرية
الفصل 1 – الفصل 11- الفصل 1إن رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة الجاري عليهم الظهير الشريف رقم 1.72.533 الصادر في 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) بمثابة النظام الأساسي لرجال القوات المساعدة
- الفصل 2إن الفصول 6 و 14 و 15 (المقطع الأخير) و 18 و 50 و 58 و 59 و 61 من القانون رقم 013.71 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) لا تطبق على ر
- الفصل 3إن رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة الجاري عليهم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 الصادر في 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) يتعلق بالنظام الأساسي الخاص برج
- الفصل 4تعتبر الخدمات الآتية لاكتساب الحق في راتب التقاعد؛
- الفصل 5"يمكن أن تعتبر لاكتساب الحق في راتب التقاعد الخدمات الصحيحة أو القابلة للتصحيح عملا بمقتضيات الفصلين 6 و 7 من القانون رقم 011.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30
- الفصل 6لا تعتبر لاكتساب الحق في راتب التقاعد بالرغم من مقتضيات الفصلين 4 و 5 من ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون:
- الفصل 7"تقتطع نسبة 7 % من عناصر أجرة رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة، المنصوص عليها فيما يلي :
- الفصل 8إن رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة المحذوفين من الأسلاك دون توقيف حقوقهم في راتب التقاعد، يمكنهم الحصول على راتب تقاعد إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة بخصوص
- الفصل 9يوقف الحق في نيل راتب التقاعد وراتب الزمانة على إثر:
- الفصل 10تقرر السلطة الحكومية المكلفة بالمالية سقوط الحق في راتب التقاعد وفقا لمقتضيات الفصلين 83 و 84 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 19
- الفصل 11يعمل بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ابتداء من فاتح مايو 1973.