الفصل 4
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2006
ف 1تعتبر الخدمات الآتية لاكتساب الحق في راتب التقاعد؛
ف 2الخدمات المنجزة في صفوف القوات المساعدة بصفة مرسم؛
ف 3الخدمات العسكرية المنجزة في القوات المسلحة الملكية بصفة مرسم ابتداء من بلوغ السنة الثامنة عشرة من العمر؛
ف 4الخدمات العسكرية المنجزة في القوات المسلحة الملكية بناء على عقد بصفة عسكري غير ضابط .
ف 5الخدمات الممكن تصحيحها
سؤال عن الفصل 4؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 4 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 يتعلق بانخراط رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة في نظام رواتب التقاعد العسكرية
الفصل 1 – الفصل 11- الفصل 1إن رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة الجاري عليهم الظهير الشريف رقم 1.72.533 الصادر في 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) بمثابة النظام الأساسي لرجال القوات المساعدة
- الفصل 2إن الفصول 6 و 14 و 15 (المقطع الأخير) و 18 و 50 و 58 و 59 و 61 من القانون رقم 013.71 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) لا تطبق على ر
- الفصل 3إن رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة الجاري عليهم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 الصادر في 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) يتعلق بالنظام الأساسي الخاص برج
- الفصل 4تعتبر الخدمات الآتية لاكتساب الحق في راتب التقاعد؛
- الفصل 5"يمكن أن تعتبر لاكتساب الحق في راتب التقاعد الخدمات الصحيحة أو القابلة للتصحيح عملا بمقتضيات الفصلين 6 و 7 من القانون رقم 011.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30
- الفصل 6لا تعتبر لاكتساب الحق في راتب التقاعد بالرغم من مقتضيات الفصلين 4 و 5 من ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون:
- الفصل 7"تقتطع نسبة 7 % من عناصر أجرة رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة، المنصوص عليها فيما يلي :
- الفصل 8إن رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة المحذوفين من الأسلاك دون توقيف حقوقهم في راتب التقاعد، يمكنهم الحصول على راتب تقاعد إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة بخصوص
- الفصل 9يوقف الحق في نيل راتب التقاعد وراتب الزمانة على إثر:
- الفصل 10تقرر السلطة الحكومية المكلفة بالمالية سقوط الحق في راتب التقاعد وفقا لمقتضيات الفصلين 83 و 84 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 19
- الفصل 11يعمل بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ابتداء من فاتح مايو 1973.