مادة madda
FR

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 120 و 6.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عرقل بأية وسيلة من الوسائل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه ولاسيما بعدم تمكين الأعوان المكلفين بالحراسة أو المراقبة من مزاولة مهامهم.

سؤال عن الفصل 12؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 12 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.291 — madda.ma

ظهير شريف بمثابة (رقم 1.75.291)

الفصل 1 – الفصل 14
  1. الفصل 1يعتبر التفتيش إجباريا بالنسبة للحيوانات الحية واللحوم والمواد الحيوانية والمواد ذات الأصل الحيواني المعدة للاستهلاك العمومي. ويعتبر التفتيش إجباريا كذلك بالنسبة
  2. الفصل 2يجرى التفتيش على:
  3. الفصل 3يجب إجراء الأعمال الآتية بالنسبة للحيوانات والمنتوجات الحيوانية والأماكن المشار إليها في الفصل 2 أعلاه:
  4. الفصل 4تجرى كذلك مراقبة شروط الصحة والسلامة التي يباشر فيها ذبح الحيوانات وتحضير المواد الحيوانية المعدة لتغذية الحيوانات وكذا تسيير معامل تشطيبه ومعالجة منتوجات الحيو
  5. الفصل 5يقوم بمهام التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات والمواد الحيوانية المشار إليها في الفصل 2 أعلاه البياطرة المفتشون الذين يستعينون في ذلك بمساعدين تقن
  6. الفصل 6إن كيفيات وضع الطوابع أو العلامات أو الصفائح وتسليم الشهادات أو رخص مرور التي تثبت تدخل مصالح التفتيش الصحي تحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الفلاحة والإصلاح ال
  7. الفصل 7إن جميع حيوانات الجزارة والطيور الدواجن الداخلة إلى أحد مراكز الذبح يجب أن يجرى عليها قبل ذبحها وبعده مراقبة المصالح البيطرية قصد التحقق من مطابقتها لقواعد السل
  8. الفصل 8يمنع أن تعرض وتروج وتعرض للبيع المواد الحيوانية غير المشار إليها في الفصل 7 أعلاه والمواد ذات الأصل الحيواني غير المطابقة للقواعد المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف
  9. الفصل 9بصرف النظر عن تطبيق المقتضيات الخصوصية المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمتعلقة بالتدابير الرامية إلى حماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية والمراقبة
  10. الفصل 10تحدد كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا في مراسيم تصدر باقتراح كل من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي والوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجار
  11. الفصل 11بصرف النظر عن أعمال الحجز التي يصدر الأمر بها يعاقب عن المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 1.000 دره
  12. الفصل 12يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 120 و 6.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عرقل بأية وسيلة من الوسائل تطبيق ظهيرنا ال
  13. الفصل 13يلغى الظهير الشريف الصادر في 14 جمادى الأولى 1337 (15 يبراير 1919) بتنظيم تفتيش اللحوم والمواد الحيوانية المعدة للاستهلاك العمومي.
  14. الفصل 14ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
فهرس النص كاملا · 14 مادة