ف 1يجرى التفتيش على:
ف 2I- الحيوانات المسلم لحمها إلى العموم لأجل الاستهلاك وهي:
- 1-حيوانات الجزارة: الحيوانات التي تعيش حياة الدواجن من البقر والغنم والماعز والإبل والخنازير والخيل والحمير ونتاج ضرابهما؛
- 2-الطيور الدواجن: جميع الطيور التي تعيش حياة الدواجن؛
- 3-الأرانب الداجنة؛
- 4-منتوجات البحر ومياه السواقي والأنهار المأذون في بيعها بالمغرب.
ف 3II- المواد الحيوانية وهي:
ف 4الحيوانات المشار إليها في الفقرة I أعلاه المعروضة على البيع لأجل الاستهلاك سواء كانت حية أم لا تامة أو مجزأة؛
ف 5اللحوم والأسقاط أي جميع أجزاء حيوانات الجزارة والطيور الدواجن والأرانب التي يمكن تسليمها إلى العموم لأجل الاستهلاك.
ف 6III- المواد ذات الأصل الحيواني الداخلة فيها المنتوجات المعدة للأكل التي تنجزها الحيوانات في حالتها الطبيعية ولاسيما اللبن والبيض والعسل أو التي يقع تحويلها وكذا المواد الحيوانية المعروضة للبيع بعد التحضير والمعالجة والتحويل سواء كانت هذه المنتوجات ممزوجة أو غير ممزوجة بمواد أخرى.
ف 7IV- بالإضافة إلى الأماكن العمومية أو الخصوصية وملحقاتها 2 التي يعينها عامل الإقليم أو العمالة لدفن أو إحراق جثث الحيوانات واللحوم والمواد الحيوانية عند ثبوت إصابتها ببعض الأمراض المعدية يجرى التفتيش الصحي البيطري على جميع الأماكن العمومية أو الخصوصية وملحقاتها الآتية:
- –الأماكن والملحقات التي تعرض فيها حيوانات حية أو تعرض للبيع أو تودع أو تنقل أو تذبح لأجل الاستهلاك العمومي؛
- –الأماكن والملحقات التي تناول فيها لحوم ومواد حيوانية أو تحضر أو تحول أو تعبأ أو تنقل أو يتجول بها أو تعرض للبيع أو تباع.
ف 8V- الحيوانات الحية واللحوم والمواد الحيوانية المعدة للاستهلاك.
سؤال عن الفصل 2؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.291 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة (رقم 1.75.291)
الفصل 1 – الفصل 14- الفصل 1يعتبر التفتيش إجباريا بالنسبة للحيوانات الحية واللحوم والمواد الحيوانية والمواد ذات الأصل الحيواني المعدة للاستهلاك العمومي. ويعتبر التفتيش إجباريا كذلك بالنسبة
- الفصل 2يجرى التفتيش على:
- الفصل 3يجب إجراء الأعمال الآتية بالنسبة للحيوانات والمنتوجات الحيوانية والأماكن المشار إليها في الفصل 2 أعلاه:
- الفصل 4تجرى كذلك مراقبة شروط الصحة والسلامة التي يباشر فيها ذبح الحيوانات وتحضير المواد الحيوانية المعدة لتغذية الحيوانات وكذا تسيير معامل تشطيبه ومعالجة منتوجات الحيو
- الفصل 5يقوم بمهام التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات والمواد الحيوانية المشار إليها في الفصل 2 أعلاه البياطرة المفتشون الذين يستعينون في ذلك بمساعدين تقن
- الفصل 6إن كيفيات وضع الطوابع أو العلامات أو الصفائح وتسليم الشهادات أو رخص مرور التي تثبت تدخل مصالح التفتيش الصحي تحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الفلاحة والإصلاح ال
- الفصل 7إن جميع حيوانات الجزارة والطيور الدواجن الداخلة إلى أحد مراكز الذبح يجب أن يجرى عليها قبل ذبحها وبعده مراقبة المصالح البيطرية قصد التحقق من مطابقتها لقواعد السل
- الفصل 8يمنع أن تعرض وتروج وتعرض للبيع المواد الحيوانية غير المشار إليها في الفصل 7 أعلاه والمواد ذات الأصل الحيواني غير المطابقة للقواعد المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف
- الفصل 9بصرف النظر عن تطبيق المقتضيات الخصوصية المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمتعلقة بالتدابير الرامية إلى حماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية والمراقبة
- الفصل 10تحدد كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا في مراسيم تصدر باقتراح كل من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي والوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجار
- الفصل 11بصرف النظر عن أعمال الحجز التي يصدر الأمر بها يعاقب عن المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 1.000 دره
- الفصل 12يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 120 و 6.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عرقل بأية وسيلة من الوسائل تطبيق ظهيرنا ال
- الفصل 13يلغى الظهير الشريف الصادر في 14 جمادى الأولى 1337 (15 يبراير 1919) بتنظيم تفتيش اللحوم والمواد الحيوانية المعدة للاستهلاك العمومي.
- الفصل 14ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.