ج.ر 3388 مكرر · ص 2857
يمنع أن تعرض وتروج وتعرض للبيع المواد الحيوانية غير المشار إليها في الفصل 7 أعلاه والمواد ذات الأصل الحيواني غير المطابقة للقواعد المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.
سؤال عن الفصل 8؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 8 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.291 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة (رقم 1.75.291)
الفصل 1 – الفصل 14- الفصل 1يعتبر التفتيش إجباريا بالنسبة للحيوانات الحية واللحوم والمواد الحيوانية والمواد ذات الأصل الحيواني المعدة للاستهلاك العمومي. ويعتبر التفتيش إجباريا كذلك بالنسبة
- الفصل 2يجرى التفتيش على:
- الفصل 3يجب إجراء الأعمال الآتية بالنسبة للحيوانات والمنتوجات الحيوانية والأماكن المشار إليها في الفصل 2 أعلاه:
- الفصل 4تجرى كذلك مراقبة شروط الصحة والسلامة التي يباشر فيها ذبح الحيوانات وتحضير المواد الحيوانية المعدة لتغذية الحيوانات وكذا تسيير معامل تشطيبه ومعالجة منتوجات الحيو
- الفصل 5يقوم بمهام التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات والمواد الحيوانية المشار إليها في الفصل 2 أعلاه البياطرة المفتشون الذين يستعينون في ذلك بمساعدين تقن
- الفصل 6إن كيفيات وضع الطوابع أو العلامات أو الصفائح وتسليم الشهادات أو رخص مرور التي تثبت تدخل مصالح التفتيش الصحي تحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الفلاحة والإصلاح ال
- الفصل 7إن جميع حيوانات الجزارة والطيور الدواجن الداخلة إلى أحد مراكز الذبح يجب أن يجرى عليها قبل ذبحها وبعده مراقبة المصالح البيطرية قصد التحقق من مطابقتها لقواعد السل
- الفصل 8يمنع أن تعرض وتروج وتعرض للبيع المواد الحيوانية غير المشار إليها في الفصل 7 أعلاه والمواد ذات الأصل الحيواني غير المطابقة للقواعد المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف
- الفصل 9بصرف النظر عن تطبيق المقتضيات الخصوصية المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمتعلقة بالتدابير الرامية إلى حماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية والمراقبة
- الفصل 10تحدد كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا في مراسيم تصدر باقتراح كل من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي والوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجار
- الفصل 11بصرف النظر عن أعمال الحجز التي يصدر الأمر بها يعاقب عن المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 1.000 دره
- الفصل 12يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 120 و 6.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عرقل بأية وسيلة من الوسائل تطبيق ظهيرنا ال
- الفصل 13يلغى الظهير الشريف الصادر في 14 جمادى الأولى 1337 (15 يبراير 1919) بتنظيم تفتيش اللحوم والمواد الحيوانية المعدة للاستهلاك العمومي.
- الفصل 14ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.