الفصل 2
من ظهير شريف بمثابة (رقم 1.77.216)
ف 1يطبق النظام العام وجوبا على:
- أ)المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام والمستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية؛
- ب)مستخدمي الهيئات الجارية عليها المراقبة المالية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والهيئات المستفيدة من الإعانات المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية.
ف 2وتحدد بقرار يصدره وزير المالية وتؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية شروط انخراط المستخدمين المشار إليهم أعلاه المنتمين يوم العمل بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون إلى نظام للتقاعد كيفما كان معمول به قبل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
ف 3غير أن أنظمة التقاعد والاحتياط التي يستفيد منها الآن المستخدمون المشار إليهم أعلاه تتولى دراستها لجنة تتألف من ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وممثل للهيئة المشغلة وممثل للوزارة المعهود إليها بالوصاية على هذه الهيئة بالإضافة إلى أعضاء لجنة تسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين المشار إليهم في الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 ربيع الثاني 1379 (27 أكتوبر 1959) بإحداث الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
ف 4ويمكن أن تستثنى من ميدان تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بموجب قرار يصدره وزير المالية بعد موافقة اللجنة المشار إليها أعلاه الأنظمة التي تضمن التعويضات التي تعادل على الأقل التعويضات المضمونة بموجب هذا النظام والتي تكون شروطها المالية والتقنية مرضية.
سؤال عن الفصل 2؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 — madda.ma