ج.ر 3389 مكرر · ص 3007
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الكتاب الثاني: النظام التكميلي
الفصل 41
من ظهير شريف بمثابة (رقم 1.77.216)
صيغة محينة بتاريخ 1 غشت 2016
ف 1يحدث نظام تكميلي يساعد على ضمان تعويضات زيادة على تعويضات النظام العام ويحدد هذا النظام ويعمل به بناء على مرسوم يعين فيه على الخصوص التاريخ الذي يؤهل ابتداء منه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد للقيام بمثل هذه العمليات.
ف 2ولا يمكن أن يتم انضمام مشغل إلى النظام التكميلي إلا وقت أو بعد انضمامه إلى النظام العام. ويجب في الحالة الثانية أن يكون الانضمام قد استوفى بصفة قانونية جميع واجبات النظام العام.
ف 3ويتوقف دائما انخراط مأجور في النظام التكميلي على انخراطه في النظام العام.
سؤال عن الفصل 41؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 41 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 — madda.ma
الكتاب الثاني: النظام التكميلي
الفصل 41 – الفصل 44- الفصل 41يحدث نظام تكميلي يساعد على ضمان تعويضات زيادة على تعويضات النظام العام ويحدد هذا النظام ويعمل به بناء على مرسوم يعين فيه على الخصوص التاريخ الذي يؤهل ابتداء منه
- الفصل 42بالرغم عن المقتضيات المقررة في المقطع الأخير من الفصل 41 أعلاه يسمح بالانضمام وبالتالي بالانخراط للمشغلين والمأجورين الذين يثبتون انتماءهم لنظام أساسي مرض.
- الفصل 43تجرى نفس القواعد المقررة في الجزء الثاني بخصوص النظام العام على كل من الانضمام إلى النظام التكميلي والانخراط فيه سواء من حيث تحديدهما أو من حيث شكلهما ومفعولهما
- الفصل 44تضبط كذلك بالمرسوم المقرر في الفصل 841