الفصل 43
من ظهير شريف بمثابة (رقم 1.77.216)
ف 1تجرى نفس القواعد المقررة في الجزء الثاني بخصوص النظام العام على كل من الانضمام إلى النظام التكميلي والانخراط فيه سواء من حيث تحديدهما أو من حيث شكلهما ومفعولهما.
ف 2وتضبط بقرار لوزير المالية الكيفيات العملية الخاصة بالنظام التكميلي ولاسيما الكيفيات والشروط الفاسخة على الخصوص المقررة في اتفاقية الانضمام وكذا تصفية التحملات الإيجابية والسلبية يوم فسخ الاتفاقية.
ف 3ويترتب عن تصحيح الخدمات السابقة في نطاق النظام التكميلي أداء جميع واجبات انخراط المأجورين ومساهمات أرباب العمل المطابقة حسب مقاديرها التامة.
ف 4وإذا انخرط في النظام التكميلي مأجورون يتمتعون بمنافع مماثلة لدى نظام آخر وجب أن تحول مع هذا الانخراط إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أرصدة التأمين المطابقة للتكاليف الواجب تحملها.
ف 5وإذا كانت المبالغ المحولة غير كافية بالنسبة لعدد سنوات الخدمة المنجزة طبقت القواعد المقررة في الفصل 12 أعلاه.
سؤال عن الفصل 43؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 43 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 — madda.ma
الكتاب الثاني: النظام التكميلي
الفصل 41 – الفصل 44- الفصل 41يحدث نظام تكميلي يساعد على ضمان تعويضات زيادة على تعويضات النظام العام ويحدد هذا النظام ويعمل به بناء على مرسوم يعين فيه على الخصوص التاريخ الذي يؤهل ابتداء منه
- الفصل 42بالرغم عن المقتضيات المقررة في المقطع الأخير من الفصل 41 أعلاه يسمح بالانضمام وبالتالي بالانخراط للمشغلين والمأجورين الذين يثبتون انتماءهم لنظام أساسي مرض.
- الفصل 43تجرى نفس القواعد المقررة في الجزء الثاني بخصوص النظام العام على كل من الانضمام إلى النظام التكميلي والانخراط فيه سواء من حيث تحديدهما أو من حيث شكلهما ومفعولهما
- الفصل 44تضبط كذلك بالمرسوم المقرر في الفصل 841