ظهير شريف بمثابة (رقم 1.77.216)
قانون يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد
التعديلات (5)
- الظهير الشريف رقم 1.16.112 الصادر بتنفيذه القانون رقم 96.15 الصادر في 16 من ذي القعدة 1437 (20 أغسطس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6495 مكرر بتاريخ 26 ذو القعدة 1437 (30 أغسطس 2016)، ص 6446 ؛
- الظهير الشريف رقم 1.03.52 الصادر بتنفيذه القانون رقم 91.12 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1434 (10 ماي 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6156 بتاريخ 19 رجب 1434 (30 ماي 2013)، ص 4390 ؛
- الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.272 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993)، ص 1644 ؛
- الظهير الشريف رقم 1.89.204 الصادر بتنفيذه القانون رقم 05.89 الصادر في 21 جمادى الأولى 1410 (21 ديسمبر 1989)، الجريدة الرسمية عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ص 1775 ؛
- استدراك في الجريدة الرسمية عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر 1977).
نص الإصدارظهير شـريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
الهـدف
وحرر بالرباط في 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
فهرس النص · 66 مادة
الفصل 1
تحدث تحت اسم «النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد» مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويتولى تسييرها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وفقا لكيفيات تحدد بمرسوم.
ويتألف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من نظام عام ونظام تكميلي.
ويهدف كل من النظام العام والنظام التكميلي إلى ضمان الحقوق الشخصية للمنخرط أو لذوي حقوقه برسم مخاطر الشيخوخة ومخاطر الزمانة والوفاة، و يتكلف النظام العام أيضا بصرف التعويضات العائلية للمنخرط أو المستحقين عنه بعد إحالته إلى التقاعد أو إصابته بزمانة أو وفاته.
الفصل 2
يطبق النظام العام وجوبا على:
- أ)المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام والمستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية؛
- ب)مستخدمي الهيئات الجارية عليها المراقبة المالية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والهيئات المستفيدة من الإعانات المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية.
وتحدد بقرار يصدره وزير المالية وتؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية شروط انخراط المستخدمين المشار إليهم أعلاه المنتمين يوم العمل بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون إلى نظام للتقاعد كيفما كان معمول به قبل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
غير أن أنظمة التقاعد والاحتياط التي يستفيد منها الآن المستخدمون المشار إليهم أعلاه تتولى دراستها لجنة تتألف من ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وممثل للهيئة المشغلة وممثل للوزارة المعهود إليها بالوصاية على هذه الهيئة بالإضافة إلى أعضاء لجنة تسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين المشار إليهم في الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 ربيع الثاني 1379 (27 أكتوبر 1959) بإحداث الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
ويمكن أن تستثنى من ميدان تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بموجب قرار يصدره وزير المالية بعد موافقة اللجنة المشار إليها أعلاه الأنظمة التي تضمن التعويضات التي تعادل على الأقل التعويضات المضمونة بموجب هذا النظام والتي تكون شروطها المالية والتقنية مرضية.
الفصل 3
يجب على أرباب العمل الخاضعين لهذا النظام أن يقوموا تلقائيا بالتصريح بانخراط وتسجيل مستخدميهم داخل العشرة أيام (10) التالية لتاريخ استخدام المعنيين بالأمر.
وإذا لم يقم رب العمل بذلك باشر القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد عملية الانخراط والتسجيل تلقائيا إما بطلب من المستخدم أو المستحقين عنه وإما بطلب من أي سلطة إدارية أو هيئة يعنيها الأمر.