مادة madda
FR
ج.ر 3389 مكرر · ص 3007
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الكتاب الثالث: مقتضيات عامةالباب الثاني: النزاعات

الفصل 56

من ظهير شريف بمثابة (رقم 1.77.216)

صيغة محينة بتاريخ 1 غشت 2016

ف 1كل نزاع قد ينشأ بين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من جهة وبين المنضمين إليه والمنخرطين فيه أو المظنون أنهم كذلك من جهة أخرى يرفع أمام لجنة مختصة تتألف ممن يأتي:

  1. –قاض من المحكمة الابتدائية بصفة رئيس؛
  2. –ممثل لوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية؛
  3. –ممثل لوزارة المالية؛
  4. –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية؛
  5. –المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أو ممثله؛
  6. –ممثل للمؤسسة المشغلة؛
  7. –ممثل للمنخرطين تعينه المؤسسة المشغلة.

ف 2ويمكن أن تنظر من جديد في مقررات هذه اللجنة لجنة استئناف تتألف ممن يأتي:

  1. –مستشار من محكمة الاستئناف بصفة رئيس؛
  2. –ممثل لوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية؛
  3. –ممثل لوزارة المالية؛
  4. –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية؛
  5. –المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أو ممثله؛
  6. –ممثل للوزارة المعهود إليها بالوصاية على المؤسسة المشغلة.

ف 3وتحدد بمرسوم كيفيات تعيين أعضاء اللجنتين المذكورتين وتسييرهما.

ف 4ويمكن أن يقدم بشأن مقررات لجنة الاستئناف طلب نقض لدى المجلس الأعلى طبق الشروط المقررة في التشريع المعمول به.

سؤال عن الفصل 56؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 56 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 — madda.ma

الباب الثاني: النزاعات

الفصل 56 – الفصل 57
  1. الفصل 56كل نزاع قد ينشأ بين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من جهة وبين المنضمين إليه والمنخرطين فيه أو المظنون أنهم كذلك من جهة أخرى يرفع أمام لجنة مختصة تتألف ممن ي
  2. الفصل 57يجب أن تقدم دعوى النزاع في رفض طلب معاش أو كيفيات تصفيته في أجل سنة واحدة يبتدئ من تاريخ تبليغ المقرر المنازع فيه إلى المعني بالأمر أو إلى ممثله القانوني وإلا س
فهرس النص كاملا · 66 مادة