ج.ر 3389 مكرر · ص 3007
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الكتاب الأول: النظام العامالجزء الثاني: كيفيات التطبيقالباب الثاني: تصحيح الخدمات السابقة التأمين الاختياري
الفصل 9
من ظهير شريف بمثابة (رقم 1.77.216)
صيغة محينة بتاريخ 1 غشت 2016
ف 1يحتم تصحيح الخدمات السابقة:
- 1-على المنخرط أن يدفع إلى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بواسطة المشغل الذي يعمل لديه نصف واجب الانخراط المطابق لأجور المدة المصححة بعد تقديرها أو مراجعتها وفق الكيفيات المحددة بمرسوم؛
- 2-على الهيئة المنضمة التي ينجز المنخرط خدماته لديها أن تدفع إلى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد زيادة على نصف واجب انخراط المأجور المشار إليه أعلاه الذي يتحمله المنخرط نصف مساهمات أرباب العمل القار والقابل للتغيير المطابق لسنوات العمل المنجزة لدى هذا المشغل؛
- 3-على الهيئة أو الهيآت المشغلة السابقة أن تدفع مباشرة إلى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بناء على طلب تصحيح يقدمه المنخرط لهذا الغرض نصف مساهمات أرباب العمل القار والقابل للتغيير على أساس عدد سنوات العمل المنجز من طرف المأجور لدى إحدى الهيآت المذكورة.
ف 2ويخول تصحيح الخدمات السابقة الحق للمنخرط فيما يلي:
- 1-أن تدرج في الرصيد الدائن في دفتره الفردي المبالغ المطابقة لنصف واجبات انخراط المأجور ونصف مساهمة رب العمل باستثناء المبالغ المعدة لتمويل:
- –صندوق الزمانة والوفاة الذي يضمن التعويضات المطابقة طبقا للفصل 31 وما يليه إلى غاية الفصل 33 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛
- –صندوق الموازنة المعد لضمان الفرق بين الإيرادات الإجمالية والإيرادات الدنيا التي يضمنها تكوين رؤوس الأموال.
- 2-أن ينظر بعين الاعتبار عند تقدير الحقوق في التعويضات إلى مدة الخدمات السابقة المصححة وفقا للكيفيات المحددة بمرسوم.
سؤال عن الفصل 9؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 9 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 — madda.ma
الباب الثاني: تصحيح الخدمات السابقة التأمين الاختياري
الفصل 8 – الفصل 13- الفصل 8إن الخدمات السابقة لخضوع المنخرطين إلى هذا النظام يمكن تصحيحها واعتبارها لتقدير حقوقهم في التقاعد طبق الشروط الآتية بناء على طلب صريح يقدمونه طبق الكيفيات والآج
- الفصل 9يحتم تصحيح الخدمات السابقة:
- الفصل 10إن الأجرة السنوية المستعملة أساسا لتقدير واجبات الانخراط عن المدة القابلة للتصحيح تحدد بمرسوم وتجرى عليها نفس القواعد المتعلقة بالمقادير العليا والمطبقة بخصوص ا
- الفصل 11إن أنصاف واجبات انخراط المأجورين وأنصاف مساهمات أرباب العمل تؤدى نقدا أو على أعقاب مدة تحدد طبق الشروط المعينة بمرسوم.
- الفصل 12إن انخراط المأجورين المستفيدين من نظام تقاعد آخر يترتب عنه طبق الشروط المحددة بمرسوم النظر بعين الاعتبار إلى الخدمات السابقة على أن تحول وجوبا في مقابل ذلك إلى
- الفصل 13إن كل مأجور كان يجري عليه هذا النظام بصفة إجبارية طيلة ثلاث سنوات متوالية من الانخراط الفعلي على الأقل ثم انتهى عمله لدى مشغل منخرط في النظام الجماعي لمنح رواتب