مادة madda
FR
ج.ر 3389 مكرر · ص 3007
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الكتاب الأول: النظام العامالجزء الرابع: التعويضاتالباب الأول: مخاطر الشيخوخة

الفصل 29

من ظهير شريف بمثابة (رقم 1.77.216)

صيغة محينة بتاريخ 1 غشت 2016

ف 1يتوقف اكتساب الحق في المعاش المستحق لليتيم على الشرطين الآتيين:

  1. 1-أن يكون اليتيم ولدا شرعيا؛
  2. 2-أن لا يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من ست عشرة (16) سنة غير أن هذا الحد من السن يرفع إلى إحدى وعشرين (21) سنة فيما يخص الأولاد الذين يتابعون دراستهم.

ف 2ولا يمكن التعرض بأي حد من السن على الأولاد الذين يكونون في حالة عجز تام ومطلق عن العمل بسبب عاهات وذلك طيلة مدة العاهات المذكورة.

ف 3ويعتبر في حكم الولد الشرعي كل ولد تثبت بنوته بالنسبة إلى منخرطة في هذا النظام إذا كانت تتوافر فيها شروط السن أو العاهة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.

سؤال عن الفصل 29؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 29 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 — madda.ma

الباب الأول: مخاطر الشيخوخة

الفصل 18 – الفصل 30
  1. الفصل 18إن الانخراط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مع أداء واجبات الانخراط والمساهمات المتعلقة به يضمن للمنخرط نفسه فيما يخص مخاطر الشيخوخة أحد الحقوق الشخصية الآ
  2. الفصل 19تحدد السن التي يشرع عند بلوغها في الانتفاع بمعاش التقاعد بستين سنة (60) أو بما يعادلها فيما يتعلق بالخدمات المسماة «بالخدمات المتعبة» التي تحدد بمرسوم.
  3. الفصل 20معاش التقاعد العادي الإجمالي هو الإيراد العمري الذي يكتسبه في الحال كل منخرط بلغ سن الإحالة إلى التقاعد وانقطع عن الخدمة بعد أن يكون قد قضى ثلاثين سنة (30) في أ
  4. الفصل 21معاش التقاعد النسبي الإجمالي هو الإيراد العمري الذي يكتسبه كل منخرط بلغ سن الإحالة إلى التقاعد أو ما يعادلها وفق ما هو مقرر في شأن الخدمات المسماة «بالخدمات الم
  5. الفصل 22بما أن المعاشين المبينين في الفصلين 20 و 21 أعلاه ينتفع بهما عند بلوغ سن الستين فيما يخص الخدمات بالمكتب (أو السن المماثلة المحددة فيما يخص الخدمات بالمصالح الع
  6. الفصل 23إن كل منخرط انتهى عمله دون إمكانية المطالبة على الفور بمعاش التقاعد العادي أو النسبي يجوز له إذا أثبت انخراطه في نظام جماعي جديد للتقاعد مقبول المطالبة بأن تحول
  7. الفصل 24إن المنخرط الذي ينتهي عمله دون إمكانية الاستفادة من معاش التقاعد العادي أو النسبي ولا من تحويله يخول الحق في الاستفادة من قنوة يعادل مقدارها مجموع المبالغ التي
  8. الفصل 25تؤدى القنوة عند بلوغ سن الستين أو السن المماثلة المحددة للخدمات بالمصالح العاملة غير أنها تؤدى في الحين في حالة زمانة تطرأ قبل هذه السن.
  9. الفصل 26يجوز لكل منخرط طلب منح معاش تقاعده قبل الأوان أو تأجيل منحه طبق الكيفيات المحددة بمرسوم.
  10. الفصل 27إن الحقوق المكتسبة للمنخرط في معاش التقاعد يوم وفاته تحول لفائدة زوجه أو أزواجه وأولاده.
  11. الفصل 28يتوقف اكتساب الحق في المعاش المحول لفائدة الزوج المتوفى عنه على الشروط التالية:
  12. الفصل 29يتوقف اكتساب الحق في المعاش المستحق لليتيم على الشرطين الآتيين:
  13. الفصل 30تدفع المعاشات الممنوحة للأيتام إلى أمهاتهم وفي حالة وفاتهن أو تزوجهن من جديد إلى أوليائهم.
فهرس النص كاملا · 66 مادة