الفصل 52
من ظهير شريف بمثابة (رقم 1.77.216)
ف 1لا تحول التعويضات الممنوحة بموجب النظام العام أو التكميلي دون أن يمارس المستفيدون بكيفية عادية الحقوق المخولة إياهم برسم أنظمة التعويضات القصيرة الأمد والتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية والتعويض عن الأضرار حسب الحق العام.
ف 2غير أنه إذا كانت مسؤولية الفعل الناتج عنه الضرر ملقاة على الغير فإن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يحل حتما محله في حقوق ودعاوى المصابين أو ذوي حقوقهم ضد هذا الغير أو ضد مؤمنه النائب عنه إلى غاية المبلغ التكميلي للمعاش عن الزمانة أو الوفاة الواجب دفعه عن المدة المتراوحة بين تاريخ الزمانة أو الوفاة وبين السن العادية للإحالة على التقاعد المحددة في الفصل 31 أعلاه.
ف 3ويلزم الغير المذكور أو مؤمنه باطلاع القائمين على النظام الجماعي لمنح التقاعد على طلب التسوية الودية التي تتم بين الغير أو مؤمنه من جهة والمصاب أو المستحقين عنه من جهة أخرى أو على الدعوى المقامة من قبل هؤلاء على المعني بالأمر للمطالبة بالتعويض.
ف 4وفي كلتا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة يحتفظ المصاب أو المستحقون عنه في مواجهة الغير المسؤول أو مؤمنه المشار إليه أعلاه بحق الرجوع عليهما للتعويض عن الأضرار اللاحقة بهم ماعدا فيما يتعلق بالمبلغ الذي يمكن أن يطالب به القائمون عن النظام الجماعي لمنح التقاعد تطبيقا لهذا الفصل.
سؤال عن الفصل 52؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 52 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 — madda.ma
الباب الأول: الجمع بين المعاشات
الفصل 51 – الفصل 55- الفصل 51لا يمكن داخل كل من النظام العام من جهة والنظام التكميلي من جهة أخرى الجمع بين:
- الفصل 52لا تحول التعويضات الممنوحة بموجب النظام العام أو التكميلي دون أن يمارس المستفيدون بكيفية عادية الحقوق المخولة إياهم برسم أنظمة التعويضات القصيرة الأمد والتعويض
- الفصل 53لا يسمح بالجمع بين معاشين أو عدة معاشات مقدرة على أساس مدة الخدمات إلا إذا كانت المعاشات المذكورة ممنوحة على أساس خدمات منجزة في مناصب متوالية. ولا يمكن أن يكتس
- الفصل 54إن أعوان المؤسسات المنضمة إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المستفيدين من معاش تقاعد لا يمكنهم الانخراط في نظام احتياط آخر.
- الفصل 55يصرف رب العمل مباشرة إلى المنخرطين في هذا النظام المزاولين عملهم التعويضات العائلية المستحقة لهم عن الأطفال الذي يعولونهم، وذلك وفق النصوص التنظيمية الجاري بها