الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 2
من مرسوم رقم 2.00.1018 بتطبيق القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
يعد دفتر التحملات لفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص، المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 13.00 المشار إليه أعلاه، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، ويصادق عليه بمرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.00.1018 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 19- المادة 1تودع طلبات الترخيص بفتح وتوسيع أو تغيير مؤسسات التكوين المهني الخاص، مقابل وصل إيداع، لدى المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالتكوين المهني التي توجد المؤسسة في
- المادة 2يعد دفتر التحملات لفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص، المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 13.00 المشار إليه أعلاه، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بال
- المادة 3تحدد معايير التجهيزات والتأطير وبرامج التكوين، المنصوص عليها في المادتين 2 و 11 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المه
- المادة 4في حالة إغلاق مؤسسة للتكوين المهني الخاص بسبب قوة قاهرة، يتعين على المؤسس إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني فورا بذلك، التي تتولى بمقرر، تسيير هذه ا
- المادة 5يخضع الترخيص للقيام بتلقين التكوين المهني الخاص عن بعد، المنصوص عليه في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، وكذا تقويمه ومراقبته، للمقتضيات الخاصة المح
- المادة 6تحدد مسطرة وشروط منح شهادة تأهيل شعب التكوين المهني الخاص، المنصوص عليها في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين
- المادة 7يخول للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني صلاحية منح وسحب اعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص، بعد استشارة اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص المنصو
- المادة 8إن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، والمتعلقة بسن مدير مؤسسة التكوين المهني الخاص ومدة تجربته المهنية تمنح من لدن السل
- المادة 9تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، يمنح الترخيص للأشخاص غير المغاربة لمزاولة مهام مدير مؤسسة للتكوين المهني الخاص من
- المادة 10تطبيقا للمادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، تخضع مزاولة مهام مكون بمؤسسة للتكوين المهني الخاص لشروط التأهيل البيداغوجي والتقني المحددة في دفتر التحملات
- المادة 11تطبيقا للمادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني كيفيات وشروط تنظيم الامتحانات لفائدة متدربي مؤسسات التكو
- المادة 12يحق لمؤسسات التكوين المهني العمومي الحصول على أجرة عن الخدمات المقدمة لمؤسسات التكوين المهني الخاص، لاسيما تلك المتعلقة بتنظيم الامتحانات المنصوص عليها في الماد
- المادة 13تطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، المراقبة الإدارية والبيداغوجية لمؤسسات التكوين المهني
- المادة 14تطبيقا لأحكام المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، تعد السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني تقريرا سنويا عن حصيلة نشاط مؤسسات التكوين المهني الخاص و
- المادة 15تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، تخول للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني صلاحية إبرام اتفاقيات مع مؤسسات التكوين المهني الخاص ال
- المادة 16تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني أن تبرم اتفاقيات مع جمعيات أو مؤسسات التكوين المهني الخ
- المادة 17تطبيقا لأحكام المادة 50 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، يحق للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني أن تتخذ مقررا بإغلاق مؤسسة للتكوين المهني الخاص التي فتح
- المادة 18لتطبيق أحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، يتعين على مؤسسات التكوين المهني الخاص أن توافي، قصد الإخبار، المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالتكوي
- المادة 19تعين السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، الموظفين المحلفين المنصوص عليهم في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 والمؤهلين من قبلها لضبط المخالفات ل