مادةmadda
FR

يعد دفتر التحملات لفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص، المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 13.00 المشار إليه أعلاه، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، ويصادق عليه بمرسوم.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.00.1018 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 19
  1. المادة 1تودع طلبات الترخيص بفتح وتوسيع أو تغيير مؤسسات التكوين المهني الخاص، مقابل وصل إيداع، لدى المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالتكوين المهني التي توجد المؤسسة في
  2. المادة 2يعد دفتر التحملات لفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص، المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 13.00 المشار إليه أعلاه، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بال
  3. المادة 3تحدد معايير التجهيزات والتأطير وبرامج التكوين، المنصوص عليها في المادتين 2 و 11 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المه
  4. المادة 4في حالة إغلاق مؤسسة للتكوين المهني الخاص بسبب قوة قاهرة، يتعين على المؤسس إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني فورا بذلك، التي تتولى بمقرر، تسيير هذه ا
  5. المادة 5يخضع الترخيص للقيام بتلقين التكوين المهني الخاص عن بعد، المنصوص عليه في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، وكذا تقويمه ومراقبته، للمقتضيات الخاصة المح
  6. المادة 6تحدد مسطرة وشروط منح شهادة تأهيل شعب التكوين المهني الخاص، المنصوص عليها في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين
  7. المادة 7يخول للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني صلاحية منح وسحب اعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص، بعد استشارة اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص المنصو
  8. المادة 8إن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، والمتعلقة بسن مدير مؤسسة التكوين المهني الخاص ومدة تجربته المهنية تمنح من لدن السل
  9. المادة 9تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، يمنح الترخيص للأشخاص غير المغاربة لمزاولة مهام مدير مؤسسة للتكوين المهني الخاص من
  10. المادة 10تطبيقا للمادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، تخضع مزاولة مهام مكون بمؤسسة للتكوين المهني الخاص لشروط التأهيل البيداغوجي والتقني المحددة في دفتر التحملات
  11. المادة 11تطبيقا للمادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني كيفيات وشروط تنظيم الامتحانات لفائدة متدربي مؤسسات التكو
  12. المادة 12يحق لمؤسسات التكوين المهني العمومي الحصول على أجرة عن الخدمات المقدمة لمؤسسات التكوين المهني الخاص، لاسيما تلك المتعلقة بتنظيم الامتحانات المنصوص عليها في الماد
  13. المادة 13تطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، المراقبة الإدارية والبيداغوجية لمؤسسات التكوين المهني
  14. المادة 14تطبيقا لأحكام المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، تعد السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني تقريرا سنويا عن حصيلة نشاط مؤسسات التكوين المهني الخاص و
  15. المادة 15تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، تخول للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني صلاحية إبرام اتفاقيات مع مؤسسات التكوين المهني الخاص ال
  16. المادة 16تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني أن تبرم اتفاقيات مع جمعيات أو مؤسسات التكوين المهني الخ
  17. المادة 17تطبيقا لأحكام المادة 50 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، يحق للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني أن تتخذ مقررا بإغلاق مؤسسة للتكوين المهني الخاص التي فتح
  18. المادة 18لتطبيق أحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، يتعين على مؤسسات التكوين المهني الخاص أن توافي، قصد الإخبار، المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالتكوي
  19. المادة 19تعين السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، الموظفين المحلفين المنصوص عليهم في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 والمؤهلين من قبلها لضبط المخالفات ل
فهرس النص كاملا · 28 مادة