الفصل الثالث: مقتضيات مشتركة
المادة 25
من مرسوم رقم 2.00.1018 بتطبيق القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
ف 1يعين أعضاء اللجان المذكورة في المادتين 21 و 23 أعلاه، الممثلون لجمعيات مؤسسات التكوين المهني الخاص وجامعات الغرف والغرف والمنظمات المهنية الأكثر تمثيلية للمشغلين، لمدة ثلاث سنوات، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، باقتراح من الجمعيات وجامعات الغرف والغرف والمنظمات المهنية المعنية.
ف 2في حالة وفاة أو استقالة أو انتفاء صفة أحد الأعضاء، يعين عضو جديد، حسب نفس طريقة تعيين العضو السابق لتتميم ما تبقى من مدة انتدابه.
ف 3تكون العضوية قابلة للتجديد.
طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.00.1018 — madda.ma
الفصل الثالث: مقتضيات مشتركة
المادة 25 – المادة 28- المادة 25يعين أعضاء اللجان المذكورة في المادتين 21 و 23 أعلاه، الممثلون لجمعيات مؤسسات التكوين المهني الخاص وجامعات الغرف والغرف والمنظمات المهنية الأكثر تمثيلية للمشغلي
- المادة 26تتولى المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني مهمة كتابة اللجان المنصوص عليها في المادتين 21 و 23 أعلاه.
- المادة 27يعبر عن آراء ومقترحات اللجان المشار إليها في المادتين 21 و 23 أعلاه، بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
- المادة 28يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن.