الفصل الثالث: مقتضيات مشتركة
المادة 27
من مرسوم رقم 2.00.1018 بتطبيق القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
ف 1يعبر عن آراء ومقترحات اللجان المشار إليها في المادتين 21 و 23 أعلاه، بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
ف 2تدون المداولات في محاضر ويوقع عليها الرئيس وعضو من الحاضرين، وتسجل في سجل خاص تحتفظ به كتابة اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة 27 من مرسوم رقم 2.00.1018 — madda.ma
الفصل الثالث: مقتضيات مشتركة
المادة 25 – المادة 28- المادة 25يعين أعضاء اللجان المذكورة في المادتين 21 و 23 أعلاه، الممثلون لجمعيات مؤسسات التكوين المهني الخاص وجامعات الغرف والغرف والمنظمات المهنية الأكثر تمثيلية للمشغلي
- المادة 26تتولى المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني مهمة كتابة اللجان المنصوص عليها في المادتين 21 و 23 أعلاه.
- المادة 27يعبر عن آراء ومقترحات اللجان المشار إليها في المادتين 21 و 23 أعلاه، بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
- المادة 28يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن.