الفصل الثالث: مقتضيات مشتركة
المادة 28
من مرسوم رقم 2.00.1018 بتطبيق القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن.
طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.00.1018 — madda.ma
الفصل الثالث: مقتضيات مشتركة
المادة 25 – المادة 28- المادة 25يعين أعضاء اللجان المذكورة في المادتين 21 و 23 أعلاه، الممثلون لجمعيات مؤسسات التكوين المهني الخاص وجامعات الغرف والغرف والمنظمات المهنية الأكثر تمثيلية للمشغلي
- المادة 26تتولى المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني مهمة كتابة اللجان المنصوص عليها في المادتين 21 و 23 أعلاه.
- المادة 27يعبر عن آراء ومقترحات اللجان المشار إليها في المادتين 21 و 23 أعلاه، بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
- المادة 28يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن.