مادةmadda
مرسوم رقم 2.00.1018

مرسوم رقم 2.00.1018 بتطبيق القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص

مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.207 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛

وعلى المرسوم رقم 2.95.427 الصادر في 4 شعبان 1416 (26 ديسمبر 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التكوين المهني؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري، المنعقد بتاريخ 7 ربيع الأول 1422 (31 ماي 2001)؛

رسم ما يلي:

فهرس النص · 28 مادة

المادة 1

تودع طلبات الترخيص بفتح وتوسيع أو تغيير مؤسسات التكوين المهني الخاص، مقابل وصل إيداع، لدى المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالتكوين المهني التي توجد المؤسسة في نطاق اختصاصها الترابي.

المادة 2

يعد دفتر التحملات لفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص، المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 13.00 المشار إليه أعلاه، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، ويصادق عليه بمرسوم.

المادة 3

تحدد معايير التجهيزات والتأطير وبرامج التكوين، المنصوص عليها في المادتين 2 و 11 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.

المادة 4

في حالة إغلاق مؤسسة للتكوين المهني الخاص بسبب قوة قاهرة، يتعين على المؤسس إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني فورا بذلك، التي تتولى بمقرر، تسيير هذه المؤسسة وفق مقتضيات المادة الثامنة من القانون السالف الذكر رقم 13.00.

المادة 5

يخضع الترخيص للقيام بتلقين التكوين المهني الخاص عن بعد، المنصوص عليه في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، وكذا تقويمه ومراقبته، للمقتضيات الخاصة المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، والتي تهم، على الخصوص:

  1. –مرجعيات وبرامج التكوين؛
  2. –مناهج التعلم؛
  3. –نظام تقويم المكتسبات؛
  4. –الدبلومات والشهادات التي يختتم بها التكوين؛
  5. –مضمون العقد المبرم بين المؤسسة والمتدرب.

المادة 6

تحدد مسطرة وشروط منح شهادة تأهيل شعب التكوين المهني الخاص، المنصوص عليها في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، تهم مقتضياته، على الخصوص:

  1. –شروط القابلية لتأهيل شعب التكوين؛
  2. –الوثائق المكونة لملف طلب التأهيل؛
  3. –منهجية تقويم المؤسسات المعنية؛
  4. –لوائح الشعب المؤهلة.

ويخول للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني صلاحية منح وسحب شهادة التأهيل، بعد استشارة اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم، وكذا إعداد ونشر الدليل الوطني والدلائل الجهوية للشعب المؤهلة.

المادة 7

يخول للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني صلاحية منح وسحب اعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص، بعد استشارة اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم، وكذا التأشير على دبلومات المؤسسات المعتمدة.

وتحدد مسطرة وشروط الاعتماد وتنظيم الامتحانات والتأشير على الدبلومات المسلمة من طرف المؤسسات المعتمدة وكذا نموذج الدبلوم المزمع تسليمه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، الذي يحدد على الخصوص:

  1. –تشكيلة لجنة الامتحانات، التي تعين بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني باقتراح من المؤسسة المعنية، والتي يكون نصف أعضائها على الأقل من مهنيين من خارج المؤسسة ويتم اختيار رئيس لجنة الامتحانات من بين الأعضاء من خارج المؤسسة؛
  2. –شروط التأشير على الدبلومات من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، من بينها، على الخصوص، مشاركة ممثل عن السلطة المذكورة بصفة عضو في لجنة الامتحانات؛
  3. –مهام ودور لجنة الامتحانات، ولاسيما:
  4. –اختيار مواد الامتحان؛
  5. –التصديق على نظام التنقيط؛
  6. –الإشراف على سير الامتحانات؛
  7. –إعلان النتائج.

المادة 8

إن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، والمتعلقة بسن مدير مؤسسة التكوين المهني الخاص ومدة تجربته المهنية تمنح من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، بصفة استثنائية، للأشخاص الذين لا يقل سنهم عن خمسة وعشرين سنة وتجربتهم المهنية عن ثلاث سنوات.

المادة 9

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، يمنح الترخيص للأشخاص غير المغاربة لمزاولة مهام مدير مؤسسة للتكوين المهني الخاص من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.

المادة 10

تطبيقا للمادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، تخضع مزاولة مهام مكون بمؤسسة للتكوين المهني الخاص لشروط التأهيل البيداغوجي والتقني المحددة في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 2 من هذا المرسوم.

المادة 11

تطبيقا للمادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني كيفيات وشروط تنظيم الامتحانات لفائدة متدربي مؤسسات التكوين المهني الخاص من طرف مؤسسات التكوين المهني بالقطاع العمومي في إطار اتفاقيات. ويحدد هذا القرار، على الخصوص:

  1. –أهداف التكوين؛
  2. –كيفيات التقويم المرحلي والنهائي؛
  3. –مساهمة مؤسسات التكوين المهني الخاص في مصاريف تنظيم الامتحانات؛
  4. –مسطرة تقديم المترشحين للامتحانات.

المادة 12

يحق لمؤسسات التكوين المهني العمومي الحصول على أجرة عن الخدمات المقدمة لمؤسسات التكوين المهني الخاص، لاسيما تلك المتعلقة بتنظيم الامتحانات المنصوص عليها في المادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 13.00.

المادة 13

تطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، المراقبة الإدارية والبيداغوجية لمؤسسات التكوين المهني الخاص.

المادة 14

تطبيقا لأحكام المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، تعد السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني تقريرا سنويا عن حصيلة نشاط مؤسسات التكوين المهني الخاص وعن عملية المراقبة وكذا عن الإجراءات والتدابير المتخذة لهذا الغرض.

المادة 15

تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، تخول للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني صلاحية إبرام اتفاقيات مع مؤسسات التكوين المهني الخاص التابعة للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، من أجل منحها إعانات مالية في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية.

المادة 16

تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني أن تبرم اتفاقيات مع جمعيات أو مؤسسات التكوين المهني الخاص، من أجل القيام بتكوين واستكمال تكوين مكوني وأطر تسيير مؤسسات التكوين المهني الخاص.

المادة 17

تطبيقا لأحكام المادة 50 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، يحق للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني أن تتخذ مقررا بإغلاق مؤسسة للتكوين المهني الخاص التي فتحت بدون رخصة.

المادة 18

لتطبيق أحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، يتعين على مؤسسات التكوين المهني الخاص أن توافي، قصد الإخبار، المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالتكوين المهني التي توجد المؤسسة في نطاق اختصاصها الترابي بالإعلانات الإشهارية المتعلقة بها قبل نشرها.

المادة 19

تعين السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، الموظفين المحلفين المنصوص عليهم في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 والمؤهلين من قبلها لضبط المخالفات لأحكام القانون المذكور.

المادة 20

تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، تحدد تركيبة وتنظيم وسير عمل اللجان الوطنية القطاعية واللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص، وفق أحكام هذا الفصل والفصل الثالث أدناه.

المادة 21

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص، المنصوص عليها في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، وتتكون كل لجنة من:

  1. –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، رئيسا؛
  2. –ثلاثة ممثلين عن جمعيات مؤسسات التكوين المهني الخاص؛
  3. –ممثل واحد عن كل جامعة للغرف المهنية المعنية؛
  4. –ممثلين اثنين عن المنظمات المهنية الأكثر تمثيلية للمشغلين؛
  5. –ممثل واحد عن القطاع المكون بالتكوين المهني العمومي المعني.

ويمكن للرئيس أن يستدعي كل شخص من شأنه أن يفيد اللجنة، لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، حسب النقط المدرجة في جدول الأعمال.

وتتشكل اللجان الوطنية القطاعية في القطاعات التالية:

  1. –المعلوميات والإدارة والتدبير؛
  2. –النسيج والألبسة والجلد؛
  3. –الحلاقة والتجميل؛
  4. –الهندسة الكهربائية والميكانيكية والحرارية؛
  5. –السياحة والفندقة؛
  6. –القطاع شبه الطبي والصحي.

ويمكن تغيير أو تتميم قائمة القطاعات المشار إليها أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.

المادة 22

تجتمع اللجان الوطنية القطاعية بدعوة من الرئيس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، للمداولة في النقط المدرجة في جدول للأعمال موجه إلى أعضائها عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.

المادة 23

تتكون كل لجنة من اللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص، المنصوص عليها في المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، من:

  1. –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، رئيسا؛
  2. –ممثلين اثنين عن جمعيات مؤسسات التكوين المهني الخاص؛
  3. –ممثل واحد عن كل غرفة مهنية معنية الموجودة بمقر الجهة؛
  4. –ممثل واحد عن المنظمات المهنية الأكثر تمثيلية للمشغلين.

ويمكن للرئيس أن يستدعي كل شخص من شأنه أن يفيد اللجنة، لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، حسب النقط المدرجة في جدول الأعمال.

المادة 24

تجتمع اللجان الجهوية المشتركة بين المهن بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، للمداولة في النقط المدرجة في جدول للأعمال موجه إلى أعضائها خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.

المادة 25

يعين أعضاء اللجان المذكورة في المادتين 21 و 23 أعلاه، الممثلون لجمعيات مؤسسات التكوين المهني الخاص وجامعات الغرف والغرف والمنظمات المهنية الأكثر تمثيلية للمشغلين، لمدة ثلاث سنوات، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، باقتراح من الجمعيات وجامعات الغرف والغرف والمنظمات المهنية المعنية.

في حالة وفاة أو استقالة أو انتفاء صفة أحد الأعضاء، يعين عضو جديد، حسب نفس طريقة تعيين العضو السابق لتتميم ما تبقى من مدة انتدابه.

تكون العضوية قابلة للتجديد.

المادة 26

تتولى المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني مهمة كتابة اللجان المنصوص عليها في المادتين 21 و 23 أعلاه.

المادة 27

يعبر عن آراء ومقترحات اللجان المشار إليها في المادتين 21 و 23 أعلاه، بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

تدون المداولات في محاضر ويوقع عليها الرئيس وعضو من الحاضرين، وتسجل في سجل خاص تحتفظ به كتابة اللجنة.

المادة 28

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن.

وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن، الإمضاء: عباس الفاسي.