الفصل الثاني: اللجان الوطنية القطاعية واللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاصالفرع الأول: اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص
المادة 21
من مرسوم رقم 2.00.1018 بتطبيق القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
ف 1تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص، المنصوص عليها في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، وتتكون كل لجنة من:
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، رئيسا؛
- –ثلاثة ممثلين عن جمعيات مؤسسات التكوين المهني الخاص؛
- –ممثل واحد عن كل جامعة للغرف المهنية المعنية؛
- –ممثلين اثنين عن المنظمات المهنية الأكثر تمثيلية للمشغلين؛
- –ممثل واحد عن القطاع المكون بالتكوين المهني العمومي المعني.
ف 2ويمكن للرئيس أن يستدعي كل شخص من شأنه أن يفيد اللجنة، لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، حسب النقط المدرجة في جدول الأعمال.
ف 3وتتشكل اللجان الوطنية القطاعية في القطاعات التالية:
- –المعلوميات والإدارة والتدبير؛
- –النسيج والألبسة والجلد؛
- –الحلاقة والتجميل؛
- –الهندسة الكهربائية والميكانيكية والحرارية؛
- –السياحة والفندقة؛
- –القطاع شبه الطبي والصحي.
ف 4ويمكن تغيير أو تتميم قائمة القطاعات المشار إليها أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.00.1018 — madda.ma
الفرع الأول: اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص
المادة 21 – المادة 22- المادة 21تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص، المنصوص عليها في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، وت
- المادة 22تجتمع اللجان الوطنية القطاعية بدعوة من الرئيس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، للمداولة في النقط المدرجة في جدول للأعمال موجه إلى أعضائها