مادة madda
FR
الفصل الثاني: اللجان الوطنية القطاعية واللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاصالفرع الأول: اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص

المادة 21

من مرسوم رقم 2.00.1018 بتطبيق القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص

ف 1تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص، المنصوص عليها في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، وتتكون كل لجنة من:

  1. –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، رئيسا؛
  2. –ثلاثة ممثلين عن جمعيات مؤسسات التكوين المهني الخاص؛
  3. –ممثل واحد عن كل جامعة للغرف المهنية المعنية؛
  4. –ممثلين اثنين عن المنظمات المهنية الأكثر تمثيلية للمشغلين؛
  5. –ممثل واحد عن القطاع المكون بالتكوين المهني العمومي المعني.

ف 2ويمكن للرئيس أن يستدعي كل شخص من شأنه أن يفيد اللجنة، لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، حسب النقط المدرجة في جدول الأعمال.

ف 3وتتشكل اللجان الوطنية القطاعية في القطاعات التالية:

  1. –المعلوميات والإدارة والتدبير؛
  2. –النسيج والألبسة والجلد؛
  3. –الحلاقة والتجميل؛
  4. –الهندسة الكهربائية والميكانيكية والحرارية؛
  5. –السياحة والفندقة؛
  6. –القطاع شبه الطبي والصحي.

ف 4ويمكن تغيير أو تتميم قائمة القطاعات المشار إليها أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.

طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.00.1018 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص

المادة 21 – المادة 22
  1. المادة 21تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص، المنصوص عليها في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، وت
  2. المادة 22تجتمع اللجان الوطنية القطاعية بدعوة من الرئيس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، للمداولة في النقط المدرجة في جدول للأعمال موجه إلى أعضائها
فهرس النص كاملا · 28 مادة