الفصل الثاني: اللجان الوطنية القطاعية واللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاصالفرع الأول: اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص
المادة 22
من مرسوم رقم 2.00.1018 بتطبيق القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
تجتمع اللجان الوطنية القطاعية بدعوة من الرئيس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، للمداولة في النقط المدرجة في جدول للأعمال موجه إلى أعضائها عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.00.1018 — madda.ma
الفرع الأول: اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص
المادة 21 – المادة 22- المادة 21تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص، المنصوص عليها في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، وت
- المادة 22تجتمع اللجان الوطنية القطاعية بدعوة من الرئيس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، للمداولة في النقط المدرجة في جدول للأعمال موجه إلى أعضائها