الفصل الثاني: اللجان الوطنية القطاعية واللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاصالفرع الثاني: اللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص
المادة 23
من مرسوم رقم 2.00.1018 بتطبيق القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
ف 1تتكون كل لجنة من اللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص، المنصوص عليها في المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، من:
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، رئيسا؛
- –ممثلين اثنين عن جمعيات مؤسسات التكوين المهني الخاص؛
- –ممثل واحد عن كل غرفة مهنية معنية الموجودة بمقر الجهة؛
- –ممثل واحد عن المنظمات المهنية الأكثر تمثيلية للمشغلين.
ف 2ويمكن للرئيس أن يستدعي كل شخص من شأنه أن يفيد اللجنة، لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، حسب النقط المدرجة في جدول الأعمال.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.00.1018 — madda.ma
الفرع الثاني: اللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص
المادة 23 – المادة 24- المادة 23تتكون كل لجنة من اللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص، المنصوص عليها في المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، من:
- المادة 24تجتمع اللجان الجهوية المشتركة بين المهن بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، للمداولة في النقط المدرجة في جدول للأعمال موجه إلى أعضا