مادة madda
FR
الفصل الثاني: اللجان الوطنية القطاعية واللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاصالفرع الثاني: اللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص

المادة 23

من مرسوم رقم 2.00.1018 بتطبيق القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص

ف 1تتكون كل لجنة من اللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص، المنصوص عليها في المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، من:

  1. –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، رئيسا؛
  2. –ممثلين اثنين عن جمعيات مؤسسات التكوين المهني الخاص؛
  3. –ممثل واحد عن كل غرفة مهنية معنية الموجودة بمقر الجهة؛
  4. –ممثل واحد عن المنظمات المهنية الأكثر تمثيلية للمشغلين.

ف 2ويمكن للرئيس أن يستدعي كل شخص من شأنه أن يفيد اللجنة، لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، حسب النقط المدرجة في جدول الأعمال.

طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.00.1018 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: اللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص

المادة 23 – المادة 24
  1. المادة 23تتكون كل لجنة من اللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص، المنصوص عليها في المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، من:
  2. المادة 24تجتمع اللجان الجهوية المشتركة بين المهن بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، للمداولة في النقط المدرجة في جدول للأعمال موجه إلى أعضا
فهرس النص كاملا · 28 مادة