الفصل الثاني: اللجان الوطنية القطاعية واللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاصالفرع الثاني: اللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص
المادة 24
من مرسوم رقم 2.00.1018 بتطبيق القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
تجتمع اللجان الجهوية المشتركة بين المهن بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، للمداولة في النقط المدرجة في جدول للأعمال موجه إلى أعضائها خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.00.1018 — madda.ma
الفرع الثاني: اللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص
المادة 23 – المادة 24- المادة 23تتكون كل لجنة من اللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص، المنصوص عليها في المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، من:
- المادة 24تجتمع اللجان الجهوية المشتركة بين المهن بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، للمداولة في النقط المدرجة في جدول للأعمال موجه إلى أعضا