مرسوم رقم 2.00.366 بمنح موظفي القياسة تعويضا جزافيا عن الجولات التي يقومون بها في المدينة المقيمين بها
مرسوم بمنح موظفي القياسة تعويضا جزافيا عن الجولات التي يقومون بها في المدينة المقيمين بها
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه؛
وعلى القانون رقم 2.79 المتعلق بوحدات القياس الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.193 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) ولاسيما المادة 20 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.79.144 الصادر في 15 من شعبان 1407 (14 أبريل 1987) في شأن مراقبة المقاييس؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 4 ربيع الأول 1421 (7 يونيو 2000).
رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
يمنح الموظفون المعينون للقيام بمهام القياسة والذين يقتضي عملهم التنقل داخل المدينة المقيمين بها، تعويضا جزافيا عن الجولات التي يقومون بها.
المادة الثانية
يمنح هذا التعويض المحدد مقداره السنوي في:
- –أربعة آلاف وثمان مائة (4800) درهم بالنسبة للمراقبين المعاونين المرتبين بين سلمي الأجور 1 و 7 ؛
المادة الثالثة
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وينسخ ابتداء من نفس التاريخ:
- –المرسوم رقم 2.88.669 الصادر في 17 من ذي الحجة 1409 (21 يوليو 1989) بمنح موظفي القياسة القانونية تعويضا جزافيا عن الجولات التي يقومون بها في المدينة المقيمين بها؛
- –المرسوم رقم 2.79.644 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) باستئناف العمل ببعض التعويضات والإعانات الخاصة بالموظفين الجاري عليهم النظام الأساسي الخاص بوزارة التجارة والصناعة.
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الصناعة والتجارة، والصناعة التقليدية، الإمضاء: العلمي التازي.
وزير الاقتصاد والمالية.
الإمضاء: فتح الله ولعلو.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإمضاء: عزيز الحسين.