المادة الثانية
يمنح هذا التعويض المحدد مقداره السنوي في:
- –أربعة آلاف وثمان مائة (4800) درهم بالنسبة للمراقبين المعاونين المرتبين بين سلمي الأجور 1 و 7 ؛
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.00.366 — madda.ma
مرسوم رقم 2.00.366 بمنح موظفي القياسة تعويضا جزافيا عن الجولات التي يقومون بها في المدينة المقيمين بها
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيمنح الموظفون المعينون للقيام بمهام القياسة والذين يقتضي عملهم التنقل داخل المدينة المقيمين بها، تعويضا جزافيا عن الجولات التي يقومون بها.
- المادة الثانيةيمنح هذا التعويض المحدد مقداره السنوي في:
- المادة الثالثةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد فيما يخصه.