المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.00.366 — madda.ma
مرسوم رقم 2.00.366 بمنح موظفي القياسة تعويضا جزافيا عن الجولات التي يقومون بها في المدينة المقيمين بها
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيمنح الموظفون المعينون للقيام بمهام القياسة والذين يقتضي عملهم التنقل داخل المدينة المقيمين بها، تعويضا جزافيا عن الجولات التي يقومون بها.
- المادة الثانيةيمنح هذا التعويض المحدد مقداره السنوي في:
- المادة الثالثةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد فيما يخصه.