مادةmadda
FR

ف 1يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ف 2وينسخ ابتداء من نفس التاريخ:

  1. –المرسوم رقم 2.88.669 الصادر في 17 من ذي الحجة 1409 (21 يوليو 1989) بمنح موظفي القياسة القانونية تعويضا جزافيا عن الجولات التي يقومون بها في المدينة المقيمين بها؛
  2. –المرسوم رقم 2.79.644 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) باستئناف العمل ببعض التعويضات والإعانات الخاصة بالموظفين الجاري عليهم النظام الأساسي الخاص بوزارة التجارة والصناعة.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.00.366 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.00.366 بمنح موظفي القياسة تعويضا جزافيا عن الجولات التي يقومون بها في المدينة المقيمين بها

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيمنح الموظفون المعينون للقيام بمهام القياسة والذين يقتضي عملهم التنقل داخل المدينة المقيمين بها، تعويضا جزافيا عن الجولات التي يقومون بها.
  2. المادة الثانيةيمنح هذا التعويض المحدد مقداره السنوي في:
  3. المادة الثالثةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 4 مواد