الباب الثاني: براءات الاختراع وشهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجةالفصل الأول: مسطرة إيداع ودراسة ملفات طلب براءة الاختراع وشهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة، وتسليم السندات المتعلقة بها
المادة 4
من مرسوم رقم 2.00.368 بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
صيغة محينة بتاريخ 9 فبراير 2015
يجب أن تشتمل استمارة إيداع طلب براءة الاختراع المنصوص عليها في البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه على البيانات التالية:
- 1 -هوية المودع وهوية وكيله، عند الاقتضاء؛
- 2 -في حالة طلب مشتركة ملكيته، يجب أن يتضمن الطلب هوية مجموع الملاك الشركاء وأن يشير إلى عنوان واحد لغرض المراسلة مع المكتب. ويمكن للملاك الشركاء أن يمثلوا بواحد من بينهم يكون وجوبا حاملا لتفويضه، أو يعينوا وكيلا مشتركا يتوفر وجوبا على تفويضه؛
- 3 -عنوان الاختراع؛
- 4-تعيين المخترع أو المخترعين الذين أنجزوا الاختراع؛
- 5 -عند الاقتضاء، المراجع المتعلقة بأولوية إيداع سابق مطالب بها بوجه صحيح؛
- 6 -عند الاقتضاء، الإشارة إلى العقد المؤثر في الانتفاع بحقوق الأولوية؛
- 7 -عند الاقتضاء، المراجع المتعلقة بشهادة الضمان المسلمة في المعارض الدولية المشار إليها في المادة 186 من القانون رقم 17-97 المذكور؛
- 8 -الإشارة عند الاقتضاء، للإحالة على طلب مودع سابقا مع بيان تاريخ ورقم الإيداع والمكتب الذي أودع فيه، وينبغي أن تبين تلك الإحالة كيفية الولوج إلى الطلب المودع سابقا والإشارة إلى أنه يحل محل الوصف، وعند الاقتضاء، الإشارة إلى الرسوم.
- 9 -الإشارة، عند الاقتضاء، إلى أن الطلب عبارة عن طلب مقسم سابق مع بيان تاريخ ورقم إيداع الطلب الأولي.
- 10 -الإشارة إلى الوثائق المرفقة بالطلب.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.00.368 — madda.ma
الفصل الأول: مسطرة إيداع ودراسة ملفات طلب براءة الاختراع وشهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة، وتسليم السندات المتعلقة بها
المادة 4 – المادة 3.22- المادة 4يجب أن تشتمل استمارة إيداع طلب براءة الاختراع المنصوص عليها في البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه على البيانات التال
- المادة 5تحدد الوثائق المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 31 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه الواجب إرفاقها باستمارة إيداع طلب براءة الاختراع على النحو التال
- المادة 6لا يجب أن يشتمل الوصف والمطالب على رسوم أو صور. غير أنه يمكن للوصف أن يشتمل على:
- المادة 7لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، ينبغي أن يتضمن وصف الاختراع:
- المادة 8يقدم موجز المحتوى التقني للاختراع والوصف ومطالب الحماية والرسوم وفقا للشكل المحدد من طرف المكتب.
- المادة 9يجب أن يحرر كل مطلب:
- المادة 10يمكن أن يتبع كل مطلب يعرض المميزات الأساسية للاختراع بمطلب واحد أو أكثر متعلق بطرائق معينة لإنجاز هذا الاختراع.
- المادة 11مع مراعاة أحكام المادة 38 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، لا يمكن أن يحتوي طلب براءة اختراع على أكثر من مطلب مستقل من نفس الفئة (منتوج، طريقة، جهاز أو ا
- المادة 12عندما يتعلق طلب براءة الاختراع باختراع واحد أو عدة اختراعات مرتبطة فيما بينها بحيث لا تشكل إلا تصورا إبداعيا عاما، وفقا للمادة 38 من القانون رقم 17.97 المشار إل
- المادة 13لا يستوفى شرط وحدة الاختراع المنصوص عليه في المادة 38 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، عند المطالبة بأكثر من اختراع في طلب براءة اختراع، إلا إذا وجدت بين
- المادة 14لأجل تطبيق أحكام المادة 1.38 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يمكن للمودع:
- المادة 15لأجل تطبيق أحكام المادة 33 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يشير الوصل المثبت لتاريخ إيداع الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 31 من نفس ال
- المادة 16لأجل تطبيق أحكام المادة 39 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يودع بالمكتب من طرف المودع أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويض، الطلب المكتوب لتصحيح أخطاء التعبي
- المادة 17لأجل تطبيق أحكام المادة 40 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يودع بالمكتب من طرف المودع أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويض خاص، التصريح المكتوب بسحب طلب براء
- المادة 18لأجل تطبيق أحكام المادة 42 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يجوز لممثلي الدفاع الوطني الذين يتم تعيينهم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوط
- المادة 19لأجل تطبيق أحكام المادة 43 و 1.43 من القانون رقم 17.97 أعلاه، يشير تقرير البحث الأولي إلى الوثائق التي يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم قابلية الاختراع لاست
- المادة 20إذا تم تقديم طلبات براءة اختراع أخرى متعلقة بنفس طلب براءة الاختراع المودعة لدى المكتب، يمكن لهذا الأخير أن يدعو مودع الطلب أو وكيله، قبل إعداد تقرير البحث الأو
- المادة 21تقدم تعديلات المطالب المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 1.43 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، بناء على طلب، من طرف مودع طلب براءة اختراع أو وكيله، مع تح
- المادة 22لأجل تطبيق أحكام المادة 2.17 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يودع طلب تمديد مدة حماية براءة الاختراع لدى المكتب من طرف مالك البراءة المذكورة أو من طرف و
- المادة 1.22يتم تحديد هيئة المصادقة المشار إليها في المادة 1.50 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة.
- المادة 2.22يتم تقييد الإشارات المتعلقة بالأعمال التي تم القيام بها بعد استصدار براءة الاختراع المصادق عليها في السجل الوطني للبراءات ويتم نشرها من طرف المكتب.
- المادة 3.22تطبق أحكام هذا الفصل على تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة باستثناء المواد 10 و 22 و 1.22 و 2.22 أعلاه.