المادة 25
من مرسوم رقم 2.00.368 بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
ف 1لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة طلب الاستغلال التلقائي لبراءة اختراع لمصلحة الصحة العمومية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة.
ف 2تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة طلب الاستغلال التلقائي المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، إلى مالك أو مالكي براءة الاختراع المعنية، وعند الاقتضاء، إلى مالك أو مالكي ترخيص بشأن هذه البراءة مضمن في السجل الوطني للبراءات أو إلى وكيله قصد تقديم ملاحظاتهم المكتوبة، في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، داخل أجل 15 يوما ابتداء من تسلم التبليغ المذكور.
ف 3بعد انصرام أجل 15 يوما المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه، تعرض السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة طلب الاستغلال التلقائي المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه مرفوقا، عند الاقتضاء، بالملاحظات السالفة الذكر، قصد إبداء الرأي، على لجنة تقنية يحدد تكوينها وكيفيات تسييرها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
ف 4يجب على هذه اللجنة التقنية أن تدلي برأيها داخل أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ توصلها بالعرض المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.00.368 — madda.ma
القسم الأول: التراخيص التلقائية الممنوحة لمصلحة الصحة العمومية
المادة 25 – المادة 30- المادة 25لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة طلب الاستغلال التلقائي لبراءة اختراع لم
- المادة 26يصدر الترخيص التلقائي لاستغلال براءة اختراع لمصلحة الصحة العمومية، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، بمرسوم يت
- المادة 27يبلغ المرسوم المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة إلى مالك أو مالكي براءة الاختراع،
- المادة 28يوجه طلب الترخيص بالاستغلال المسمى "الترخيص التلقائي" المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 69 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، بواسطة رسالة مضمونة مع
- المادة 29يمنح الترخيص التلقائي بمرسوم يصدر باقتراح مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة.
- المادة 30لأجل تطبيق أحكام المادة 70 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، تتخذ وتنشر بحسب المسطرة المنصوص عليها في المادة 28 (الفقرة الأولى) والمادة 29 أعلاه: