القسم الأول: التراخيص التلقائية الممنوحة لمصلحة الصحة العمومية
المادة 30
من مرسوم رقم 2.00.368 بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
صيغة محينة بتاريخ 9 فبراير 2015
لأجل تطبيق أحكام المادة 70 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، تتخذ وتنشر بحسب المسطرة المنصوص عليها في المادة 28 (الفقرة الأولى) والمادة 29 أعلاه:
- –تغييرات مقتضيات الترخيص التلقائي المطلوبة سواء من طرف مالك براءة الاختراع أو من طرف مالك هذا الترخيص، باستثناء التغييرات المتعلقة بمبلغ الأتاوى؛
- –سحب الترخيص المطلوب من لدن مالك براءة الاختراع بسبب عدم الوفاء بالالتزامات المفروضة على صاحب الترخيص.
طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.00.368 — madda.ma
القسم الأول: التراخيص التلقائية الممنوحة لمصلحة الصحة العمومية
المادة 25 – المادة 30- المادة 25لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة طلب الاستغلال التلقائي لبراءة اختراع لم
- المادة 26يصدر الترخيص التلقائي لاستغلال براءة اختراع لمصلحة الصحة العمومية، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، بمرسوم يت
- المادة 27يبلغ المرسوم المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة إلى مالك أو مالكي براءة الاختراع،
- المادة 28يوجه طلب الترخيص بالاستغلال المسمى "الترخيص التلقائي" المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 69 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، بواسطة رسالة مضمونة مع
- المادة 29يمنح الترخيص التلقائي بمرسوم يصدر باقتراح مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة.
- المادة 30لأجل تطبيق أحكام المادة 70 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، تتخذ وتنشر بحسب المسطرة المنصوص عليها في المادة 28 (الفقرة الأولى) والمادة 29 أعلاه: