مادة madda
FR
القسم الأول: التراخيص التلقائية الممنوحة لمصلحة الصحة العمومية

المادة 29

من مرسوم رقم 2.00.368 بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

صيغة محينة بتاريخ 9 فبراير 2015

ف 1يمنح الترخيص التلقائي بمرسوم يصدر باقتراح مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة.

ف 2ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

ف 3يبلغ المرسوم المذكور إلى مالك أو مالكي براءة الاختراع، وعند الاقتضاء، إلى مالك أو مالكي ترخيص بشأن براءة الاختراع المذكورة مضمن في السجل الوطني للبراءات، أو إلى وكيلهم، وإلى المستفيد من الترخيص الآنف الذكر وكذا إلى المكتب الذي يضمنه تلقائيا في السجل الوطني للبراءات.

طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.00.368 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: التراخيص التلقائية الممنوحة لمصلحة الصحة العمومية

المادة 25 – المادة 30
  1. المادة 25لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة طلب الاستغلال التلقائي لبراءة اختراع لم
  2. المادة 26يصدر الترخيص التلقائي لاستغلال براءة اختراع لمصلحة الصحة العمومية، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، بمرسوم يت
  3. المادة 27يبلغ المرسوم المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة إلى مالك أو مالكي براءة الاختراع،
  4. المادة 28يوجه طلب الترخيص بالاستغلال المسمى "الترخيص التلقائي" المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 69 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، بواسطة رسالة مضمونة مع
  5. المادة 29يمنح الترخيص التلقائي بمرسوم يصدر باقتراح مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة.
  6. المادة 30لأجل تطبيق أحكام المادة 70 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، تتخذ وتنشر بحسب المسطرة المنصوص عليها في المادة 28 (الفقرة الأولى) والمادة 29 أعلاه:
فهرس النص كاملا · 110 مواد