القسم الثالث: التراخيص التلقائية الممنوحة لأجل حاجات الدفاع الوطني
المادة 38
من مرسوم رقم 2.00.368 بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
صيغة محينة بتاريخ 9 فبراير 2015
ف 1لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 75 من القانون رقم 17-97 المشار إليه أعلاه، يمنح الترخيص التلقائي لأجل حاجات الدفاع الوطني بمرسوم يصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة بناء على طلب من السلطة المكلفة بالدفاع الوطني.
ف 2ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ف 3يبلغ هذا المرسوم في الحال إلى السلطة المكلفة بالدفاع الوطني وإلى مالك أو مالكي طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع، وعند الاقتضاء، إلى مالك أو مالكي ترخيص بشأن الطلب أو البراءة الآنفي الذكر مضمن في السجل الوطني للبراءات، وكذا إلى المكتب الذي يضمنه تلقائيا في السجل المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 38 من مرسوم رقم 2.00.368 — madda.ma