القسم الثاني: التراخيص التلقائية الممنوحة لأجل حاجات الاقتصاد الوطني
المادة 37
من مرسوم رقم 2.00.368 بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
صيغة محينة بتاريخ 9 فبراير 2015
تتخذ وتنشر بحسب الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 35 و 36 أعلاه:
- –تغييرات مقتضيات الترخيص التلقائي المطلوبة سواء من طرف مالك براءة الاختراع أو من طرف مالك هذا الترخيص، باستثناء التغييرات المتعلقة بمبلغ الأتاوى؛
- –سحب الترخيص المطلوب من لدن مالك براءة الاختراع بسبب عدم الوفاء بالالتزامات المفروضة على صاحب الترخيص.
طريقة الإحالةالمادة 37 من مرسوم رقم 2.00.368 — madda.ma
القسم الثاني: التراخيص التلقائية الممنوحة لأجل حاجات الاقتصاد الوطني
المادة 31 – المادة 37- المادة 31لأجل تطبيق أحكام المادة 71 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يتخذ الإعذار الموجه إلى ملاك براءات الاختراع قصد الشروع في استغلالها بكيفية يتأتى معها تلبية
- المادة 32لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يصدر الاستغلال التلقائي لبراءات الاختراع المنصوص عليه في المادة 71 من القان
- المادة 33يبلغ المرسوم المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى مالك أو مالكي براءة الاختراع،
- المادة 34لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 73 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يتخذ القرار الإداري المانح للأجل الإضافي ويبلغ بحسب المسطرة والشكل المقررين
- المادة 35يوجه طلب الترخيص بالاستغلال التلقائي لبراءات الاختراع المنصوص عليها في المادة 71 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، إلى ا
- المادة 36يمنح الترخيص التلقائي بمرسوم يصدر باقتراح مشترك للسلطة الحكومية المعنية مباشرة بموضوع براءة الاختراع والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة.
- المادة 37تتخذ وتنشر بحسب الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 35 و 36 أعلاه: