القسم الثاني: التراخيص التلقائية الممنوحة لأجل حاجات الاقتصاد الوطني
المادة 35
من مرسوم رقم 2.00.368 بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
صيغة محينة بتاريخ 9 فبراير 2015
ف 1يوجه طلب الترخيص بالاستغلال التلقائي لبراءات الاختراع المنصوص عليها في المادة 71 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة التي ترسل نسخة منه إلى السلطة الحكومية المعنية مباشرة بموضوع براءة الاختراع.
ف 2يبين هذا الطلب:
- 1 -مراجع المرسوم الصادر بالاستغلال التلقائي وكذا مراجع نشره في الجريدة الرسمية؛
- 2 -هوية الطالب؛
- 3 -مراجع براءة الاختراع التي طلب الترخيص التلقائي بشأنها؛
- 4 -إثبات مؤهلات الطالب لاسيما من الناحية القانونية والتقنية والصناعية والمالية اعتبارا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 32 أعلاه.
ف 3تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة الطلب المذكور في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل أجل لا يزيد على 15 يوما يسري ابتداء من التوصل به، إلى مالك أو مالكي براءة الاختراع، وعند الاقتضاء، إلى مالك أو مالكي التراخيص المضمنة في السجل الوطني للبراءات، أو إلى وكيلهم.
طريقة الإحالةالمادة 35 من مرسوم رقم 2.00.368 — madda.ma
القسم الثاني: التراخيص التلقائية الممنوحة لأجل حاجات الاقتصاد الوطني
المادة 31 – المادة 37- المادة 31لأجل تطبيق أحكام المادة 71 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يتخذ الإعذار الموجه إلى ملاك براءات الاختراع قصد الشروع في استغلالها بكيفية يتأتى معها تلبية
- المادة 32لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يصدر الاستغلال التلقائي لبراءات الاختراع المنصوص عليه في المادة 71 من القان
- المادة 33يبلغ المرسوم المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى مالك أو مالكي براءة الاختراع،
- المادة 34لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 73 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يتخذ القرار الإداري المانح للأجل الإضافي ويبلغ بحسب المسطرة والشكل المقررين
- المادة 35يوجه طلب الترخيص بالاستغلال التلقائي لبراءات الاختراع المنصوص عليها في المادة 71 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، إلى ا
- المادة 36يمنح الترخيص التلقائي بمرسوم يصدر باقتراح مشترك للسلطة الحكومية المعنية مباشرة بموضوع براءة الاختراع والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة.
- المادة 37تتخذ وتنشر بحسب الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 35 و 36 أعلاه: