القسم الثاني: التراخيص التلقائية الممنوحة لأجل حاجات الاقتصاد الوطني
المادة 32
من مرسوم رقم 2.00.368 بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
صيغة محينة بتاريخ 9 فبراير 2015
ف 1لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يصدر الاستغلال التلقائي لبراءات الاختراع المنصوص عليه في المادة 71 من القانون المذكور بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة بناء على طلب من السلطة الحكومية المعنية مباشرة بموضوع براءة الاختراع.
ف 2ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويحدد الشروط التي يجب أن يستوفيها طالبو التراخيص التلقائية للاستغلال، مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات الاستغلال المقدمة احتمالا من لدن مالك براءة الاختراع.
طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.00.368 — madda.ma
القسم الثاني: التراخيص التلقائية الممنوحة لأجل حاجات الاقتصاد الوطني
المادة 31 – المادة 37- المادة 31لأجل تطبيق أحكام المادة 71 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يتخذ الإعذار الموجه إلى ملاك براءات الاختراع قصد الشروع في استغلالها بكيفية يتأتى معها تلبية
- المادة 32لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يصدر الاستغلال التلقائي لبراءات الاختراع المنصوص عليه في المادة 71 من القان
- المادة 33يبلغ المرسوم المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى مالك أو مالكي براءة الاختراع،
- المادة 34لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 73 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يتخذ القرار الإداري المانح للأجل الإضافي ويبلغ بحسب المسطرة والشكل المقررين
- المادة 35يوجه طلب الترخيص بالاستغلال التلقائي لبراءات الاختراع المنصوص عليها في المادة 71 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، إلى ا
- المادة 36يمنح الترخيص التلقائي بمرسوم يصدر باقتراح مشترك للسلطة الحكومية المعنية مباشرة بموضوع براءة الاختراع والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة.
- المادة 37تتخذ وتنشر بحسب الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 35 و 36 أعلاه: