القسم الأول: التراخيص التلقائية الممنوحة لمصلحة الصحة العمومية
المادة 26
من مرسوم رقم 2.00.368 بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
صيغة محينة بتاريخ 9 فبراير 2015
ف 1يصدر الترخيص التلقائي لاستغلال براءة اختراع لمصلحة الصحة العمومية، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة بناء على طلب من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، بعد رأي اللجنة التقنية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 25 أعلاه.
ف 2ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويشار فيه إلى:
- –المراجع المتعلقة بطلب الاستغلال التلقائي للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –هوية مالك أو مالكي براءة الاختراع المعنية، وعند الاقتضاء، هوية مالكي ترخيص بشأن براءة الاختراع المذكورة المضمن في السجل الوطني للبراءات؛
- –مراجع براءة الاختراع المعروضة للاستغلال التلقائي وكذا موضوعها.
طريقة الإحالةالمادة 26 من مرسوم رقم 2.00.368 — madda.ma
القسم الأول: التراخيص التلقائية الممنوحة لمصلحة الصحة العمومية
المادة 25 – المادة 30- المادة 25لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة طلب الاستغلال التلقائي لبراءة اختراع لم
- المادة 26يصدر الترخيص التلقائي لاستغلال براءة اختراع لمصلحة الصحة العمومية، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، بمرسوم يت
- المادة 27يبلغ المرسوم المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة إلى مالك أو مالكي براءة الاختراع،
- المادة 28يوجه طلب الترخيص بالاستغلال المسمى "الترخيص التلقائي" المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 69 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، بواسطة رسالة مضمونة مع
- المادة 29يمنح الترخيص التلقائي بمرسوم يصدر باقتراح مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة.
- المادة 30لأجل تطبيق أحكام المادة 70 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، تتخذ وتنشر بحسب المسطرة المنصوص عليها في المادة 28 (الفقرة الأولى) والمادة 29 أعلاه: