القسم الأول: التراخيص التلقائية الممنوحة لمصلحة الصحة العمومية
المادة 28
من مرسوم رقم 2.00.368 بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
صيغة محينة بتاريخ 9 فبراير 2015
ف 1يوجه طلب الترخيص بالاستغلال المسمى "الترخيص التلقائي" المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 69 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
ف 2يتضمن هذا الطلب:
- 1 -مراجع المرسوم الصادر بالاستغلال التلقائي وكذا مراجع نشره في الجريدة الرسمية؛
- 2 -هوية الطالب؛
- 3 -مراجع براءة الاختراع المطلوب الترخيص التلقائي بشأنها؛
- 4 -إثبات مؤهلات الطالب لاسيما من الناحية القانونية والتقنية والصناعية والمالية.
ف 3يبلغ الطلب في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل أجل لا يزيد على 15 يوما يسري ابتداء من التوصل به، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة إلى مالك أو مالكي براءة الاختراع، وعند الاقتضاء، إلى مالك أو مالكي ترخيص مضمن في السجل الوطني للبراءات أو إلى وكيلهم.
طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.00.368 — madda.ma
القسم الأول: التراخيص التلقائية الممنوحة لمصلحة الصحة العمومية
المادة 25 – المادة 30- المادة 25لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة طلب الاستغلال التلقائي لبراءة اختراع لم
- المادة 26يصدر الترخيص التلقائي لاستغلال براءة اختراع لمصلحة الصحة العمومية، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، بمرسوم يت
- المادة 27يبلغ المرسوم المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة إلى مالك أو مالكي براءة الاختراع،
- المادة 28يوجه طلب الترخيص بالاستغلال المسمى "الترخيص التلقائي" المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 69 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، بواسطة رسالة مضمونة مع
- المادة 29يمنح الترخيص التلقائي بمرسوم يصدر باقتراح مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة.
- المادة 30لأجل تطبيق أحكام المادة 70 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، تتخذ وتنشر بحسب المسطرة المنصوص عليها في المادة 28 (الفقرة الأولى) والمادة 29 أعلاه: