مادة madda
FR
الباب الأول: التعريف

المادة 1

من مرسوم رقم 2.00.425 يتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب والمنتجات الحليبية

صيغة محينة بتاريخ 28 مارس 2019

ف 1يراد في مدلول هذا المرسوم بما يلي:

ف 2المزرعة أو الاصطبل أو المستغلة الحليبية: كل مستغلة توجد بها واحدة أو أكثر من الأبقار أو الشياه أو الماعز او النوق الموجهة لإنتاج الحليب؛

ف 3المؤسسة الحليبية: كل مشغل أو معمل أو وحدة أو شركة أو تعاونية تعالج الحليب والمنتجات الحليبية المبينة بعده وتتولى صنعها وتحضيرها وتوضيبها؛

ف 4مركز جمع الحليب: المكان الذي يجمع فيه الحليب المسلم من لدن المربين والمنتجين المنخرطين في تعاونيات حليبية في انتظار نقله الى المعامل والتعاونيات لأجل تحويله. ويجب أن تتوفر فيه الشروط المحددة في المعيار المغربي رقم NM08.4.050 المصادق عليه بالقرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ووزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم 2301.98 بتاريخ 2 رمضان 1419 (21 ديسمبر 1998)؛

ف 5الحليب: المنتج المفرز من الضرع العادي والمحصل عليه من واحدة أو أكثر من عمليات الحلب من غير إضافة أو طرح.

ف 6يحتفظ بتسمية الحليب دون أي بيان آخر لحليب البقرة. وفيما يخص أي حليب آخر، يجب أن تكون التسمية مشفوعة ببيان واضح للصنف الحيواني المتأتي منه؛

ف 7الكولوستروم: المنتج المستخرج من الضرع طوال السبعة أيام التالية للوضع؛

ف 8المنتج الحليبي :المنتج المشتق فقط من الحليب إما بالتحضير أو التحويل وإما بالمعالجة الحرارية أو الآلية وإما بالتركيز أو التبخير وإما الترويب أو التخمير وإما بالتبريد أو التجميد وإما بإضافة مواد أخرى وإما بطرح واحد أو أكثر من المكونات؛

ف 9الحليب المعالج: الحليب المعالج حراريا مثل الحليب المبستر والحليب المعقم والحليب المعقم)UHT( :

  1. –الحليب المبستر : الحليب الذي خضع لمعالجة حرارية ملائمة تمكن من إتلاف جميع الجراثيم المرضية أو معظم النبيت البسيط التي يحتوي عليها مع المحافظة أكثر ما يمكن على مميزاته الفيزيائية الكيميائية ومؤثراته على الحواس وقيمته الغذائية.
  2. –تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة الأولي من المرسوم رقم 2.18.709 ، الصادر في 8 رجب 1440 (15 مارس 2019) ؛ الجريدة الرسمية عدد 6764 ، الصادرة بتاريخ 21 رجب 1440 (28 مارس 2019) ، ص 1660.
  3. –الحليب المعقم :الحليب المنزوعة منه جميع الجراثيم الحية والسميات الجرثومية والأنزيمات الجرثومية التي يمكن أن يتسبب وجودها أو تكاثرها في فساد المنتج المحفوظ في لفيفته الكظيمة أو جعله غير صالح للاستهلاك البشري .
  4. –الحليب المعقم)UHT( : الحليب المعقم الذي عرض خلال مدة قصيرة بصبيب متصل على حرارة تمكن من إتلاف جميع الأنزيمات والأجسام الدقيقة وسمياتها ثم وقع توضيبه في جو مطهر بلفائف معقمة ولم يدخل أدنى تغيير على مميزاته الفيزيائية ومؤثراته على الحواس إثر المعالجة الحرارية اللازمة للتعقيم .
  5. –الحليب المعطر: هو الحليب المخصص للمشروبات المعقمة أو المعقمة )UHT( المحضرة من قبل والمتكونة من الحليب المفروزة أو غير المفروزة قشدته، المحلى أو غير المحلى المضافة إليه مواد معطرة أو محضرات معطرة مرخص بها.

ف 10حليب الأطفال: المنتج الخاص القابلة تركيبته للتغيير المعد لتغذية الأطفال والمعروض للبيع بلصيقة تبين طبيعة المنتج الحقيقية؛

ف 11الحليب المعاد تكوينه: المنتج المحصل عليه بإضافة الماء الى مسحوق الحليب بالنسبة اللازمة لإعادة إقرار النسبة المحددة بين الماء وعناصر الحليب الصلبة؛

ف 12الحليب المختمر: المنتج الحليبي المحضر بحليب معالج (مفروزة أو غير مفروزة قشدته) أو بحليب مركز أو في شكل مسحوق (منزوعة أو غير منزوعة قشدته) المضافة أو غير المضافة إليه مكونات حليب سبق تعقيمها سواء أكانت متجانسة أم لا ومزروعة فيها جراثيم حليبية تنتمي إلى الصنف أو الأصناف المميزة لكل منتج. وتكون العناصر الأساسية للتكوين هي العناصر المنصوص عليها في المعيار المغربي رقم 08.4.052 NM الموافق عليه بالقرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ووزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم 2301.98 بتاريخ 2 رمضان 1419 (21 ديسمبر 1998( .

ف 13ويعتبر من قبيل الحليب المختمر «الياورت» أو «اليوغرت» و«الرايبي» واللبن.

  1. –الياورت أو اليوغرت: يخصص للحليب المختمر المحصل عليه حسب الأعراف بالاقتصار على تنمية الجراثيم الحليبية الحرارية النوعية المسماة «لاكتوباسلوس وبولغاركوس وستربتوكوكيس تيرموفيلس»، التي يجب أن تزرع في وقت واحد، وأن توجد حية في المنتج التام الصنع بنسبة لا تقل عن عشرة ملايين جرثومة في كل غرام فيما يخص الجزء الحليبي.

ف 14لا يمكن أن يطلق اسم «يوغرت بالفواكه» إلا على الياورت المضافة إليه قطع من الفواكه أو اللباب أو المركز أو العصير مع السكر؛

  1. –الرايبي :يخصص للحليب المختمر الذي تم خلطه بزرع البكتريات الحليبية الحرارية وحدها أو مجتمعة مع جراثيم أخرى مفيدة مضافة إليه ملونات ومعطرات مرخص بها وتم مزجها .
  2. –اللبن: يخصص للحليب المختمر الذي خضع لاختمار حليبي محصل عليه بزرع بكتريات منتقاة. ويجب أن يحتوي على حموضة دنيا من درجة 70 «دورميك» وعلى مستخرج جاف منزوع منه الدهن لا يقل عن 80 غراما في كل لتر.

ف 15الحليب المركز: المنتج المحصل عليه من تركيز الحليب الصالح للاستهلاك، ويمكن تركيز الحليب بإضافة السكر (الساكاروز) أو بدونه؛

ف 16مسحوق الحليب ومسحوق الحليب المفروزة قشدته جزئيا ومسحوق الحليب المفروزة قشدته: المنتج المحصل عليه من تجفيف الحليب الكامل أو الحليب المفروزة قشدته جزئيا أو الحليب المفروزة قشدته الصالح للاستهلاك البشري؛

ف 17المستحضرات الحليبية: المنتجات المتأتية من خليط المكونات الطبيعية للحليب المحصل عليها بواسطة التجفيف مثل مسحوق الشرش أو مسحوق مصل الحليب أو مسحوق الكاسيين؛

ف 18الزبدة :المنتج المحصل عليه فقط من مخض الحليب أو القشدة أو مزيجهما، أو الرايب المفروز عن الروب خلال صنع الجبن أو السائل الغني بالأدهان المستخرج من الرايب المذكور. ويجب أن يشتمل على 82 % على الأقل من المادة الدهنية و 18 % على الأكثر من المادة غير الدهنية منها 16 % على الأكثر من الماء. ويجب أن تنطبق على تسميات الزبدة الأخرى التعاريف المحددة في المرسوم رقم 2.93.179 بتاريخ 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995)، كما وقع تتميمه وتغييره؛

ف 19القشدة :الحليب المحتوي على 30 غراما على الأقل من 100 غرام من المادة الدهنية.

ف 20ولا تعتبر إضافة الحليب إلى القشدة عملية تدليسية بشرط أن تبقى القشدة المحللة محتوية في كل 100 غرام على الأقل على 15 غراما من المادة الدهنية وأن تعرض للبيع تحت تسمية »نصف قشدة«؛

ف 21الجبن :المنتج المختمر أو غير المختمر الطري أو الناضج الصلب أو نصف الصلب المحصل عليه بتخثير الحليب الكامل أو الحليب المفروزة قشدته أو الحليب المفروزة قشدته جزئيا أو القشدة أو قشدة اللكتوسيروم أو المخيض وحدها أو مجتمعة بالتقطير الجزئي للكتوسيروم الناتج عن هذا التخثير بإضافة أو عدم إضافة الملونات والمعطرات المرخص فيها. ويجب أن يحدد محتوى المنتج من المادة الجافة بنسبة 23 غراما في كل مائة غرام من الجبن .

ف 22الجبن الأبيض: يخصص للجبن غير الناضج الذي يختمر ولا يخضع لأي اختمارات أخرى غير الاختمار الحليبي.

  1. –الجبن الطري: الجبن الأبيض الذي يجب أن يحتوي على نبيت حي وقت بيعه إلى المستهلك. ويمكن أن يخفض محتواه من المادة الجافة ما عدا «نصف المملح» و «بوتي سويسSuisse Petit » إلى 15 غراما أو 10 غرامات في كل 100 غرام من الجبن بحسب ما إذا كان محتواه من المادة الدهنية يفوق 20 غراما أو يساوي على الأكثر 20 غراما في كل 100 غرام من الجبن بعد التجفيف الكامل .
  2. –الجبن الأزرق: تخصص تسمية «الأزرق» للجبن الناضج المملح بعض الشيء، المعجون والمبقع بوجود عفونات داخلية ذات لون أزرق.
  3. –الجبن المذوب : يخصص للمنتج المحصل عليه من تذويب الجبن ومزيج من الأجبان مضافة إليه إن اقتضى الحال منتجات حليبية أخرى، يبلغ محتواه الأدنى من المادة الجافة 43 غراما في كل 100 غرام من المنتج التام الصنع ومحتواه الأدنى من المادة الدهنية 40 غراماً في كل 100 غرام من المنتج بعد التجفيف الكامل .
  4. –الجبن المذوب الخفيف: يخصص للمنتج المحصل عليه من تذويب الجبن ومزيج أجبان، مضافة إليه إن اقتضى الحال منتجات حليبية أخرى، يبلغ محتواه الأدنى من المادة الجافة 31 غراما في كل 100 غرام من المنتج التام الصنع ويشتمل على 20 إلى أقل من 30 غراما من المادة الدهنية في كل 100 غرام من المنتج بعد التجفيف الكامل.
  5. –جبن الماعز: يخصص للأجبان ذات الشكل والوزن المتغيرين والمحضرة فقط بحليب الماعز. ويجب أن تشتمل هذه الأجبان على 45 غراما على الأقل من المادة الدهنية في كل 100 غرام من الجبن بعد التجفيف الكامل.
  6. –الجبن نصف الماعزي: يخصص للجبن المحضر بمزيج من حليب الماعز وحليب البقرة أو حليب الشاة والمشتمل على 50% على الأقل من حليب الماعز. ويجب أن يحتوي هذا الجبن على 45 غراما على الأقل من المادة الدهنية في كل 100 غرام من الجبن بعد التجفيف الكامل.
  7. –الكاسيين: المادة الزلالية في الحليب المحصل عليها بالتجفيف بعد تقطير خثير الحليب الناتج عن تخثير الحليب المفروزة قشدته كليا.

طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.00.425 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة