مادة madda
FR
الباب الثالث: شروط صنع وبيع الحليب والمنتجات الحليبية

المادة 5

من مرسوم رقم 2.00.425 يتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب والمنتجات الحليبية

صيغة محينة بتاريخ 28 مارس 2019

ف 1يجب على المؤسسات الحليبية التي تقوم بمعالجة الحليب وإنتاج المنتجات الحليبية أن توجه تصريحا بذلك إلى الوزارة المكلفة بالفلاحة (المصالح البيطرية).

ف 2ويجب أن تدلي المؤسسات الحليبية المزاولة عملها حاليا بتصريح مماثل على أبعد تقدير في الشهر السادس التالي لشهر نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

ف 3ويسلم إلى المعني بالأمر وصل بالتصريح يحمل رقم التسجيل المخصص للمشغل.

ف 4ويجب أن يقدم تصريح في شأن صنع المنتجات الجديدة وتحضيرها وعرضها للبيع داخل أجل أقصاه شهر بعد أول عرض في السوق الى الوزارة المكلفة بالفلاحة التي توجه نسخة منه الى الوزارة المكلفة بالصحة.

ف 5يجب على المؤسسات الحليبية التقيد بأحكام المعيار المغربي رقم NM08.0.000 المتعلق بالمبادئ العامة للنظافة الغذائية الموافق عليه بقرار وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية رقم 1774.95 بتاريخ 23 من محرم 1416 (22 يونيو 1995).

ف 6لا يجوز أن تباشر مختلف أعمال مناولة وتحضير الحليب والمنتجات الحليبية إلا بالماء الصالح للشرب الجاري المطابق للمعيار رقم 03.7.001 NM المتعلق بجودة مياه التغذية البشرية الموافق عليه بقرار وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية رقم 359.91 بتاريخ 23 رجب 1411 (8 فبراير 1991).

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.00.425 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: شروط صنع وبيع الحليب والمنتجات الحليبية

المادة 5 – المادة 11
  1. المادة 5يجب على المؤسسات الحليبية التي تقوم بمعالجة الحليب وإنتاج المنتجات الحليبية أن توجه تصريحا بذلك إلى الوزارة المكلفة بالفلاحة (المصالح البيطرية).
  2. المادة 6يضمن المسؤولون عن المؤسسات الحليبية سلامة منتجاتهم باتخاذ جميع التدابير الضرورية وفقا لأحكام هذا المرسوم.
  3. المادة 7يجب أن يتوفر في صنع وتحضير الحليب المعالج والمنتجات الحليبية الشروط المحددة في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
  4. المادة 8يجب أن يكون الحليب والمنتجات الحليبية إلى غاية التاريخ الأقصى لاستهلاكها، مطابقة للمقاييس الفيزيائية الكيميائية والميكروبيولوجية المحددة بالنصوص التنظيمية الجار
  5. المادة 9لا يمكن استخدام إلا مسحوق الحليب والمستحضرات الحليبية المضاف إليها النشا القابل للذوبان بنسبة خمسة (5) غرامات لكل ألف (1000) غرام من المسحوق من قبل المؤسسات وال
  6. المادة 9 المكررةيجب على المؤسسات والمقاولات المشار إليها في المادة 9 أعلاه، مسك سجل يتعلق باستعمال مسحوق الحليب أو المستحضرات الحليبية، يمكن من تتبع مصدرها واستعمالها ووضعي
  7. المادة 10يجب أن يباشر توضيب وتلفيف الحليب والمنتجات الحليبية المحددة أعلاه وفق الشروط المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم.
  8. المادة 11يجب أن يحجز ويسحب من الاستهلاك العمومي:
فهرس النص كاملا · 16 مادة