مادة madda
FR
الباب الثالث: شروط صنع وبيع الحليب والمنتجات الحليبية

المادة 7

من مرسوم رقم 2.00.425 يتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب والمنتجات الحليبية

صيغة محينة بتاريخ 28 مارس 2019

ف 1يجب أن يتوفر في صنع وتحضير الحليب المعالج والمنتجات الحليبية الشروط المحددة في الملحق الثاني بهذا المرسوم.

ف 2تحدد الشحنة الجرثومية للحليب النيء من 30 درجة حرارية قبل المعالجة الحرارية بقرار الوزير المكلف بالفلاحة المشار إليه في المادة 4 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.00.425 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: شروط صنع وبيع الحليب والمنتجات الحليبية

المادة 5 – المادة 11
  1. المادة 5يجب على المؤسسات الحليبية التي تقوم بمعالجة الحليب وإنتاج المنتجات الحليبية أن توجه تصريحا بذلك إلى الوزارة المكلفة بالفلاحة (المصالح البيطرية).
  2. المادة 6يضمن المسؤولون عن المؤسسات الحليبية سلامة منتجاتهم باتخاذ جميع التدابير الضرورية وفقا لأحكام هذا المرسوم.
  3. المادة 7يجب أن يتوفر في صنع وتحضير الحليب المعالج والمنتجات الحليبية الشروط المحددة في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
  4. المادة 8يجب أن يكون الحليب والمنتجات الحليبية إلى غاية التاريخ الأقصى لاستهلاكها، مطابقة للمقاييس الفيزيائية الكيميائية والميكروبيولوجية المحددة بالنصوص التنظيمية الجار
  5. المادة 9لا يمكن استخدام إلا مسحوق الحليب والمستحضرات الحليبية المضاف إليها النشا القابل للذوبان بنسبة خمسة (5) غرامات لكل ألف (1000) غرام من المسحوق من قبل المؤسسات وال
  6. المادة 9 المكررةيجب على المؤسسات والمقاولات المشار إليها في المادة 9 أعلاه، مسك سجل يتعلق باستعمال مسحوق الحليب أو المستحضرات الحليبية، يمكن من تتبع مصدرها واستعمالها ووضعي
  7. المادة 10يجب أن يباشر توضيب وتلفيف الحليب والمنتجات الحليبية المحددة أعلاه وفق الشروط المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم.
  8. المادة 11يجب أن يحجز ويسحب من الاستهلاك العمومي:
فهرس النص كاملا · 16 مادة