مادةmadda
FR
الباب الثاني: شروط إنتاج الحليب

المادة 2

من مرسوم رقم 2.00.425 يتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب والمنتجات الحليبية

صيغة محينة بتاريخ 28 مارس 2019

ف 1يجب على كل شخص يتعاطى استغلال اصطبل حليبي أن يوجه تصريحا بذلك إلى المصالح البيطرية المحلية التي تقوم بإجراء بحث حول التصريح المذكور.

ف 2وينصب البحث البيطري المذكور على حالة الحيوانات الصحية وتغذيتها وشروط النظافة والإيواء والتعهد والاحتياطات المتخذة لجمع الحليب وفق شروط نظافة عادية.

ف 3ويتناول البحث الطبي دراسة الملفات الصحية للمستخدمين العاملين بالاصطبلات أو المؤسسات الحليبية .

ف 4وتقيد نتائج الأبحاث في جذاذة تعدها لهذا الغرض المصالح المذكورة فيما يخص كل منتج من المنتجين.

ف 5يجوز لرئيس المصلحة البيطرية أن يأمر بيطريا من اختياره بإنجاز جميع التحريات المتعلقة بحالة الحيوانات الصحية وتعهد الأماكن ومناولات الحليب في الاصطبلات أو المؤسسات الحليبية. وتقوم بالتحريات الطبية المصالح المعنية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.

ف 6ويمكن أن تجدد الزيارات التي تقوم بها المصالح المذكورة إلى الاصطبلات والأماكن الأخرى التي يناول فيها الحليب كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.00.425 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: شروط إنتاج الحليب

المادة 2 – المادة 4
  1. المادة 2يجب على كل شخص يتعاطى استغلال اصطبل حليبي أن يوجه تصريحا بذلك إلى المصالح البيطرية المحلية التي تقوم بإجراء بحث حول التصريح المذكور.
  2. المادة 3يجب أن يباشر إنتاج الحليب النيئ وجمعه ونقله وفقا للمعيار المغربي رقم NM08.4.050 المتعلق بدليل الاستعمال الجيد لحفظ الصحة عند إنتاج الحليب النيء وجمعه ونقله المو
  3. المادة 4يجب أن تتوافر في الحليب الذي يسلمه المنتجون إلى المؤسسات الحليبية مقاييس جودة تحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للحليب المحدد تأل
فهرس النص كاملا · 16 مادة