الباب الثالث: شروط صنع وبيع الحليب والمنتجات الحليبية
المادة 9 المكررة
من مرسوم رقم 2.00.425 يتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب والمنتجات الحليبية
صيغة محينة بتاريخ 28 مارس 2019
ف 1يجب على المؤسسات والمقاولات المشار إليها في المادة 9 أعلاه، مسك سجل يتعلق4 باستعمال مسحوق الحليب أو المستحضرات الحليبية، يمكن من تتبع مصدرها واستعمالها ووضعية المخزون المتوفر.
ف 2يجب أن يرقم السجل المذكور وأن يوقع عليه وأن يتم تحيينه من قبل مستغل المؤسسة أو المقاولة المعنية. ويجب أن يتمكن الأعوان المؤهلون التابعون للمصالح المختصة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من الاطلاع عليه في كل حين.
ف 3يحدد نموذج السجل المذكور ومضمونه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
طريقة الإحالةالمادة 9 المكررة من مرسوم رقم 2.00.425 — madda.ma
الباب الثالث: شروط صنع وبيع الحليب والمنتجات الحليبية
المادة 5 – المادة 11- المادة 5يجب على المؤسسات الحليبية التي تقوم بمعالجة الحليب وإنتاج المنتجات الحليبية أن توجه تصريحا بذلك إلى الوزارة المكلفة بالفلاحة (المصالح البيطرية).
- المادة 6يضمن المسؤولون عن المؤسسات الحليبية سلامة منتجاتهم باتخاذ جميع التدابير الضرورية وفقا لأحكام هذا المرسوم.
- المادة 7يجب أن يتوفر في صنع وتحضير الحليب المعالج والمنتجات الحليبية الشروط المحددة في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
- المادة 8يجب أن يكون الحليب والمنتجات الحليبية إلى غاية التاريخ الأقصى لاستهلاكها، مطابقة للمقاييس الفيزيائية الكيميائية والميكروبيولوجية المحددة بالنصوص التنظيمية الجار
- المادة 9لا يمكن استخدام إلا مسحوق الحليب والمستحضرات الحليبية المضاف إليها النشا القابل للذوبان بنسبة خمسة (5) غرامات لكل ألف (1000) غرام من المسحوق من قبل المؤسسات وال
- المادة 9 المكررةيجب على المؤسسات والمقاولات المشار إليها في المادة 9 أعلاه، مسك سجل يتعلق باستعمال مسحوق الحليب أو المستحضرات الحليبية، يمكن من تتبع مصدرها واستعمالها ووضعي
- المادة 10يجب أن يباشر توضيب وتلفيف الحليب والمنتجات الحليبية المحددة أعلاه وفق الشروط المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم.
- المادة 11يجب أن يحجز ويسحب من الاستهلاك العمومي: