المادة 11
من مرسوم رقم 2.00.425 يتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب والمنتجات الحليبية
ف 1يجب أن يحجز ويسحب من الاستهلاك العمومي:
ف 21. الحليب المستخرج من حيوانات مريضة؛
ف 32. الحليب والمنتجات الحليبية التي لها لون أو رائحة أو طعم أو حموضة غير عادية، والذي يلوث بأوساخ أو يشتمل على مادة مطهرة أو حافظة أو على مضاد حيوي كيفما كان نوعه أو التي تنتجه حيوانات معالجة بأدوية يمكن أن تستقر في الحليب؛
ف 43. الحليب والمنتجات الحليبية غير المتوافرة فيها المعايير الميكربيولوجية والفيزيائية الكيميائية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه؛
ف 54. الحليب الناتج عن عملية حلب منجزة خلال السبعة أيام التالية للوضع والمحتوي على الكولوستروم؛
ف 65. الحليب المرطب بالماء؛
ف 76. الحليب والمنتجات الحليبية المضاف إليها مادة ما أو المستبدلة أو المطروحة منها ما عدا في حالة صدور أحكام مخالفة تطبيقا لهذا المرسوم؛
ف 87. الحليب والمنتجات الحليبية التي انقضى التاريخ الأقصى المحدد لاستهلاكها؛
ف 98. الحليب والمنتجات الحليبية التي تحتوي على آثار من بقايا مواد ذات فعل صيدلي أو من مبيدات أو مواد ضارة أو جميعها تفوق الحدود المسموح بها؛
ف 109. الحليب الذي لا تتوفر في تلفيفه الشروط المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم؛
ف 1110. وبصفة عامة، كل حليب أو منتج حليبي قد يشتمل على مواد ضارة أو سامة بالنسبة إلى الإنسان أو تبرز خصائصها المؤثرة على الحواس عناصر فساد تغير طبيعتها أو تجعلها كريهة أو غير قابلة للهضم أو غير ذات غذاء كاف أو تسرع تحللها.
ف 12يمكن أن يخصص الحليب والمنتجات الحليبية المحجوزة تحت مراقبة بيطرية لتغذية الماشية بعد تحويلها أو معالجتها الصناعية الملائمة .
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.00.425 — madda.ma
الباب الثالث: شروط صنع وبيع الحليب والمنتجات الحليبية
المادة 5 – المادة 11- المادة 5يجب على المؤسسات الحليبية التي تقوم بمعالجة الحليب وإنتاج المنتجات الحليبية أن توجه تصريحا بذلك إلى الوزارة المكلفة بالفلاحة (المصالح البيطرية).
- المادة 6يضمن المسؤولون عن المؤسسات الحليبية سلامة منتجاتهم باتخاذ جميع التدابير الضرورية وفقا لأحكام هذا المرسوم.
- المادة 7يجب أن يتوفر في صنع وتحضير الحليب المعالج والمنتجات الحليبية الشروط المحددة في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
- المادة 8يجب أن يكون الحليب والمنتجات الحليبية إلى غاية التاريخ الأقصى لاستهلاكها، مطابقة للمقاييس الفيزيائية الكيميائية والميكروبيولوجية المحددة بالنصوص التنظيمية الجار
- المادة 9لا يمكن استخدام إلا مسحوق الحليب والمستحضرات الحليبية المضاف إليها النشا القابل للذوبان بنسبة خمسة (5) غرامات لكل ألف (1000) غرام من المسحوق من قبل المؤسسات وال
- المادة 9 المكررةيجب على المؤسسات والمقاولات المشار إليها في المادة 9 أعلاه، مسك سجل يتعلق باستعمال مسحوق الحليب أو المستحضرات الحليبية، يمكن من تتبع مصدرها واستعمالها ووضعي
- المادة 10يجب أن يباشر توضيب وتلفيف الحليب والمنتجات الحليبية المحددة أعلاه وفق الشروط المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم.
- المادة 11يجب أن يحجز ويسحب من الاستهلاك العمومي: