الباب الثالث: شروط صنع وبيع الحليب والمنتجات الحليبية
المادة 10
من مرسوم رقم 2.00.425 يتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب والمنتجات الحليبية
صيغة محينة بتاريخ 28 مارس 2019
ف 1يجب أن يباشر توضيب وتلفيف الحليب والمنتجات الحليبية المحددة أعلاه وفق الشروط المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم.
ف 2يجب أن تحمل اللفيفة البيانات الإجبارية التالية:
ف 31. تسمية المنتج النوعية؛
ف 42. العنوان التجاري أو العلامة؛
ف 53. تاريخ الصلاحية الأقصى المعبر عنه وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
ف 64. نسبة المادة الدهنية؛
ف 75. المحتوى أو الوزن الصافي؛
ف 86. عبارة "يحفظ في .... " متبوعة بدرجة الحفظ الحرارية المحددة بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.00.425 — madda.ma
الباب الثالث: شروط صنع وبيع الحليب والمنتجات الحليبية
المادة 5 – المادة 11- المادة 5يجب على المؤسسات الحليبية التي تقوم بمعالجة الحليب وإنتاج المنتجات الحليبية أن توجه تصريحا بذلك إلى الوزارة المكلفة بالفلاحة (المصالح البيطرية).
- المادة 6يضمن المسؤولون عن المؤسسات الحليبية سلامة منتجاتهم باتخاذ جميع التدابير الضرورية وفقا لأحكام هذا المرسوم.
- المادة 7يجب أن يتوفر في صنع وتحضير الحليب المعالج والمنتجات الحليبية الشروط المحددة في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
- المادة 8يجب أن يكون الحليب والمنتجات الحليبية إلى غاية التاريخ الأقصى لاستهلاكها، مطابقة للمقاييس الفيزيائية الكيميائية والميكروبيولوجية المحددة بالنصوص التنظيمية الجار
- المادة 9لا يمكن استخدام إلا مسحوق الحليب والمستحضرات الحليبية المضاف إليها النشا القابل للذوبان بنسبة خمسة (5) غرامات لكل ألف (1000) غرام من المسحوق من قبل المؤسسات وال
- المادة 9 المكررةيجب على المؤسسات والمقاولات المشار إليها في المادة 9 أعلاه، مسك سجل يتعلق باستعمال مسحوق الحليب أو المستحضرات الحليبية، يمكن من تتبع مصدرها واستعمالها ووضعي
- المادة 10يجب أن يباشر توضيب وتلفيف الحليب والمنتجات الحليبية المحددة أعلاه وفق الشروط المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم.
- المادة 11يجب أن يحجز ويسحب من الاستهلاك العمومي: