الباب الرابع: الانضباط والأمن بالمؤسسات السجنيةالفرع الثالث: أمن المؤسسة السجنية
المادة 39
من مرسوم بتطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (رقم 2.00.485)
صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2006
ف 1يجب اتخاذ كل التدابير الوقائية لتفادي وقوع الهروب، وذلك بتفتيش ومراقبة وحراسة كل مرافق المؤسسة وإحكام إغلاق الأبواب والمسالك والتأكد من إخلاء الممرات ومسالك الطواف ومن فعالية إنارتها.
ف 2يمنع القيام بأي تغيير أو بناء من شأنه أن يقلص من الدور الأمني للجدار الخارجي للمؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.00.485 — madda.ma
الفرع الثالث: أمن المؤسسة السجنية
المادة 35 – المادة 45- المادة 35يحرص مدير المؤسسة على تطبيق الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على النظام والأمن.
- المادة 36يعتبر الحفاظ على الأمن الداخلي للمؤسسات السجنية من اختصاص الموظفين التابعين لمديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج.
- المادة 37تنجز مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج بتعاون مع السلطات المختصة بالحفاظ على الأمن خطة لوقاية كل مؤسسة سجنية وللتدخل السريع عند الاقتضاء.
- المادة 38تزود مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج الموظفين بالسلاح ضمن الشروط التي تراها مناسبة.
- المادة 39يجب اتخاذ كل التدابير الوقائية لتفادي وقوع الهروب، وذلك بتفتيش ومراقبة وحراسة كل مرافق المؤسسة وإحكام إغلاق الأبواب والمسالك والتأكد من إخلاء الممرات ومسالك الط
- المادة 40يقوم الموظفون في غياب المعتقلين أو بحضورهم بإجراء تفتيش بشكل منتظم ودقيق بالزنازن ومختلف المحلات التي يقيم أو يعمل بها المعتقلون أو يدخلون إليها. ويراقب الموظفو
- المادة 41يجب أن يكون المعتقلون موضع حراسة مستمرة مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 46 و 47 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.
- المادة 42تظل العنابر مضاءة خلال الليل بشكل لا يحول دون النوم.
- المادة 43يجب التأكد من وجود كل معتقل عند إغلاق محلات المبيت ليلا وفتحها صباحا وفي أوقات مختلفة وبصفة مباغتة.
- المادة 44تجرى جولات تفقدية بعد إغلاق الزنازن والعنابر وأثناء الليل تبعا لتوقيت محدد يغير يوميا من طرف إدارة المؤسسة.
- المادة 45يدون رئيس المعقل يوميا، تحت إشراف مدير المؤسسة، وبسجل خاص، المهام التي سيعهد بها في اليوم التالي إلى كل موظف يعمل ضمن طاقم الحراسة، ومنها الأماكن التي سيقوم بحر