مادةmadda
مرسوم رقم 2.00.485

مرسوم بتطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (رقم 2.00.485)

صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2006
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.04.899 صادر في 11 من ذي القعدة 1426 (13 ديسمبر 2005) الجريدة الرسمية عدد 5406 بتاريخ 22 صفر 1427 (23 مارس 2006) ص 792.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)؛

وباقتراح من وزير العدل؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 21 من رجب 1421 (19 أكتوبر 2000)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 161 مادة

المادة 1

تسند إدارة كل مؤسسة سجنية إلى مدير يسهر على تسيير وتنسيق جميع أنشطتها. ويكون المدير مسؤولا بصفة خاصة عن قانونية الاعتقال، وعن الأمن والنظام والانضباط داخل المؤسسة وعن المحافظة على الذخيرة والسلاح واستعمالهما، وعن تدبير الأموال والأشياء القيمة الخاصة بالمعتقلين وعن تطبيق المناهج الإصلاحية داخل المؤسسة.

المادة 2

يجب على الموظفين أثناء أدائهم لمهامهم أن يتحلوا بخصال حميدة بالشكل الذي يفرض احترامهم على المعتقلين، ويجعلهم يؤثرون فيهم تأثيرا حسنا.

يجب ارتداء الزي الرسمي بالنسبة لكافة الموظفين داخل المؤسسات السجنية ما لم تكن هناك مقتضيات مخالفة. وتحدد مكوناته وشكله بقرار صادر عن وزير العدل.

يجب على الموظفين تجنب كل فعل أو تصرف أو قول أو كتابة من شأنها المس بأمن ونظام المؤسسات وبالتقدير الواجب لهم بصفتهم ممثلين للسلطة العمومية. ويتعين عليهم في جميع الأحوال التعاون فيما بينهم كيفما كانت طبيعة المهام الموكولة إليهم.

المادة 3

بصرف النظر عن الالتزامات المفروضة بمقتضى القوانين الجنائية وقانون الوظيفة العمومية والنصوص الخاصة لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، يمنع على الموظفين وعلى كل الأشخاص المرخص لهم بولوج محلات الاعتقال، تحت طائلة عقوبات تأديبية حسب نوعية وخطورة كل مخالفة، القيام بما يلي:

  1. –استعمال العنف ضد المعتقلين؛
  2. –مخاطبة المعتقلين بألفاظ مهينة أو بذيئة؛
  3. –مزاولة العمل في حالة سكر أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
  4. –النوم أثناء العمل أو مغادرة مركز العمل؛
  5. –التخلي عن السلاح أو تركه دون حراسة؛
  6. –تكليف المعتقلين بمهام خارجة عن الأشغال العامة؛
  7. –قبول أي هدية أو امتياز أو وعد بصفة مباشرة أو غير مباشرة من المعتقلين أو ذويهم؛
  8. –القيام بأي خدمة لحساب المعتقلين أو بأي بيع أو شراء أو مقايضة كيفما كانت؛
  9. –تسهيل كل وسائل اتصال النزلاء مع بعضهم أو مع غيرهم بصفة غير قانونية أو التغاضي عن ذلك؛
  10. –إدخال أو إخراج أو إيصال أشياء أو مواد كيفما كانت دون خضوعها للشروط المنصوص عليها قانونا أو تسهيل ذلك أو التغاضي عنه؛
  11. –التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة على المعتقلين بشأن وسائل دفاعهم أو في اختيار محاميهم، وبصفة عامة التدخل في شؤونهم القضائية؛
  12. –إيصال معلومات لأشخاص غير مؤهلين قانونيا لهذه الغاية حول المساطر الجارية وملفات وهويات المعتقلين، وجهاز أمن المؤسسة وتنظيم وسير مصالحها.
المادة 4

وحرر بالرباط في 6 شعبان 1421 (3 نوفمبر 2000).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف وزير العدل، الإمضاء: عمر عزيمان.