مادة madda
FR
الباب السابع: تدبير أموال المعتقلين والعناية بهمالفرع الأول: تدبير الأموال وحفظ الأمتعة

المادة 74

من مرسوم بتطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (رقم 2.00.485)

صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2006

ف 1تحصى وتنظف وتعقم عند الاقتضاء الملابس والأمتعة الشخصية المسحوبة من المعتقلين، وتوضع بمستودع المؤسسة من أجل إعادتها لصاحبها عند الإفراج عنه.

ف 2تعقم كذلك ملابس المعتقلين المرضى وتتلف كلما دعت إلى ذلك المصلحة الصحية.

طريقة الإحالةالمادة 74 من مرسوم رقم 2.00.485 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: تدبير الأموال وحفظ الأمتعة

المادة 71 – المادة 75
  1. المادة 71تحصى الأموال والأشياء التي كانت بحوزة المعتقلين عند ولوجهم المؤسسة وتدون بسجلات خاصة بذلك طبقا للمادة 101 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية ويسل
  2. المادة 72تحصى المجوهرات وتحفظ طبقا للمادة 108 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية وتسجل بسجل خاص لهذا الغرض على أن يتم تقييمها في أقرب الآجال. ويمكن أن تسل
  3. المادة 73يمكن رفض الاحتفاظ بالمجوهرات أو الأشياء التي بحوزة المعتقلين نظرا لقيمتها أو حجمها.
  4. المادة 74تحصى وتنظف وتعقم عند الاقتضاء الملابس والأمتعة الشخصية المسحوبة من المعتقلين، وتوضع بمستودع المؤسسة من أجل إعادتها لصاحبها عند الإفراج عنه.
  5. المادة 75تحفظ الوثائق الشخصية الخاصة بالمعتقلين المتوفين أو الهاربين طبقا لمقتضيات المادة 112 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.
فهرس النص كاملا · 161 مادة